responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 317
واجيب عن ذلك بأنّ المراد من الحدّ في الروايات ما يشمل التعزير، وعلى تقدير العدم فالظاهر الاتّحاد في الحكم مع فرض عدم الخطأ [1]؛ ولذلك ذهب الشيخ في الخلاف إلى عدم الضمان؛ مستنداً إلى أصالة البراءة، وأنّ التعزير حدّ من حدود اللَّه تعالى [2]). وتفصيله في مصطلح (حدّ).
2- الإذن الثابت بالعقد:
1- ذهب ابن إدريس [3] والعلّامة- في بعض كتبه [4])- إلى أنّ الطبيب والختّان والحجّام ونحوهم لا يضمنون التلف لو اتّفق، إذا لم يتجاوزوا الحدّ المعتاد، وكانت لهم حذقة في صنعتهم. وفي الكفاية: «إنّه غير بعيد» [5]).
واستدلّ له بالأصل [6]، وبأنّه فعل سائغ- أي مأذون فيه- فلا يستعقب الضمان، وبأنّ إذن المريض للطبيب في العلاج بحسب نظره وما يؤدّي إليه فكره يوجب‌
[1] جواهر الكلام 41: 471.
[2] الخلاف 5: 493- 496، م 10.
[3] السرائر 3: 373.
[4] التحرير 3: 118.
[5] كفاية الأحكام 1: 664.
[6] السرائر 3: 373. كفاية الأحكام 1: 664.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست