responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 316
وكذا حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له ...» [1]، وغير ذلك من الروايات.
وكذلك لا يضمن مجري الحدّ دية من قتله الحدّ، وهو المشهور بينهم، من دون فرق في ذلك بين الحدّ للَّه تعالى أو للناس؛ للأصل، ولأنّ الضارب محسن بفعله [2]، وقد قال اللَّه تعالى: «ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» [3]، ولنفس الروايات، وخصوص قول الإمام‌ الصادق عليه السلام في خبر الشحّام وأبي الصباح الكناني: «... من قتله الحدّ فلا دية له» [4]).
وفصّل الشيخ الطوسي في الاستبصار بين حقوق اللَّه تعالى وحقوق الناس، فذهب إلى عدم الضمان إذا كان الحدّ من حدود اللَّه تعالى، وأمّا في الحدّ للناس فيضمن السراية، وتجب الدية في بيت المال [5]، وهو قول الشيخ المفيد [6] أيضاً.
واستند [7] في ذلك إلى ما ورد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «كان عليّ عليه السلام يقول:
من ضربناه حدّاً من حدود اللَّه فمات فلا دية له علينا، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا» [8]).
ونوقش في المرسل بأنّه لا يصلح مقيّداً أو مخصّصاً للروايات الدالّة على عدم الضمان [9]).
ومن هذا القبيل التعزير، فمن قتله التعزير فلا دية له؛ لما تقدّم من الروايات، وأنّه فعل سائغ فلا يتعقّبه الضمان [10]).
خلافاً للشيخ حيث التزم بالضمان، قال في المبسوط: «إذا عزّر الإمام رجلًا فمات من الضرب ففيه كمال الدية؛ لأنّه ضرب تأديب» [11]).

[1] الوسائل 29: 65، ب 24 من القصاص في النفس، ح 9.
[2] السرائر 3: 361. جواهر الكلام 41: 470- 471.
[3] التوبة: 91.
[4] الكافي 7: 291، ح 3. الوسائل 29: 64، ب 24 من القصاص في النفس، ذيل الحديث 1.
[5] الاستبصار 4: 279 ذيل الحديث 1056.
[6] المقنعة: 743.
[7] الاستبصار 4: 279، ح 105.
[8] الوسائل 28: 17، ب 3 من مقدمات الحدود، ح 4، مع اختلاف.
[9] جواهر الكلام 41: 471.
[10] الروضة 9: 217. جواهر الكلام 41: 470.
[11] المبسوط 8: 63.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست