responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 307
إذا كان مع تحقّق التضمين فهو بيع، وإلّا فهبة [1]).
وقد يكون الإذن توكيلًا أو تفويضاً، كما لو أذن للغير في التصرّف في ماله ببيع أو شراء وأمثال ذلك، فإنّ ذلك يرجع إلى الوكالة أو التفويض في التصرف عن المالك [2]).
وهكذا غير ذلك ممّا يمكن تصويره في مضمون الإذن.
والآثار الوضعيّة هي:
1- صحّة التصرّف:
لو وقع التصرّف الموقوف على الإذن عن إذن صحّ، كاعتكاف الزوجة، أو حجّها الندبي بإذن الزوج، وكالصلاة على الميّت بإذن الوليّ.
قال العلّامة الحلّي: «فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصحّ إلّا مع إذن المولى والزوج» [3]).
ولو وقع مثل هذه التصرّفات العباديّة بغير إذن بطلت، ولا يؤثّر في صحّتها الإذن اللاحق.
وأمّا العقود والإيقاعات المتوقّفة على الإذن فإنّها لو حصلت بغير إذن فلا تقع باطلة بل تكون موقوفة على الإذن اللاحق، إلّا أن يشترط فيها قصد القربة أيضاً، فتبطل، كما لو وقف مال الغير، حيث لا يصحّ وقف مال الغير، ولا يؤثّر فيه أيضاً الإذن اللاحق؛ لأنّ نيّة التقرّب شرط فيه، ولا يقوم الغير مقام المالك فيها [4]).
2- ولاية التصرّف:
الإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرّف في المأذون فيه [5]، ففي الوكالة والمضاربة والشركة ونحوها يثبت لكلّ واحد من الوكيل والعامل والشريك ولاية التصرّف في مقتضى الإذن، كالوكالة في عقد البيع وغيره، ولا يجوز التعدّي عمّا وقع عليه الإذن، بل تعتبر رعاية مصلحة
[1] تعليقات على المكاسب (الطهوري) 1: 518.
[2] حاشية مجمع الفائدة (البهبهاني): 463. العروة الوثقى 6: 186، م 5.
[3] القواعد 1: 391.
[4] انظر: جامع المقاصد 9: 56- 57. جواهر الكلام 28: 21.
[5] المكاسب والبيع (النائيني) 2: 317.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست