responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 308
المالك، فلا يجوز للمأذون أن يقوم بتصرّف يوجب ضرر المالك، أو يوجب عدم المصلحة.
فلو اشترى الوكيل بغبن فاحش لا يلزم الموكّل [1]، وكذا لو وكّله في تزويج امرأة بعينها فزوّجه غيرها، لم يثبت النكاح، ولزم الوكيل مهرها؛ لأنّه غرّها [2]، وكذا يجب على العامل أن يقتصر على التصرّف المأذون فيه، فلا يجوز التعدّي عنه، ولو تعدّى إلى غيره لم ينفذ تصرّفه وتوقف على إجازة المالك [3]).
ثمّ إنّ الحقوق المترتّبة على العقود المأذون فيها من التسليم وسلامة المبيع أو الثمن ونحو ذلك من الشروط، فإنّها ترجع إلى المأذون إذا كان وكيلًا مفوّضاً ولم يصرّح بالوكالة، كعامل القراض؛ فإنّه يرجع إليه جميع شئون المعاوضة من دفع المبيع إليه، وأخذ الثمن منه، وأخذ أرش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن- إذا كان هو المشتري- وليس للموجب مطالبة الموكّل بوجه أصلًا؛ لأنّه ليس طرف التزامه. نعم، إنّ الوكيل يرجع إلى موكّله فيما دفع عنه [4]). هذا كلّه في الوكيل المفوّض.
وأمّا إذا كان وكيلًا في مجرّد إجراء العقد فليس له شأن ذلك، فلا يلزم بشي‌ء من ذلك، ولا يثبت له الخيار، وإنّما يرجع جميع ذلك إلى الموكّل [5]).
وتفصيل الكلام في ذلك يطلب في محلّه.
(انظر: مضاربة، وكالة)
3- ارتفاع الضمان:
وقع البحث في أنّ الإذن في التصرّف هل يوجب سقوط الضمان عن المأذون له أو لا يوجب ذلك، أو أنّه يختلف باختلاف الموارد؟ وتفصيل البحث في ذلك سيأتي عند الكلام في اشتراط الضمان أو السلامة في الإذن.

[1] المبسوط 2: 382. التذكرة 15: 62.
[2] النهاية: 319.
[3] المنهاج (الخوئي‌) 2: 125، م 566.
[4] انظر: المكاسب والبيع (النائيني) 1: 418، و2: 215. منية الطالب (النائيني) 1: 379. بلغة الفقيه 2: 277 (الهامش).
[5] جامع المقاصد 4: 285. المسالك 3: 194- 195. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 28. منية الطالب (النائيني) 2: 138.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست