responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 293
في الأب والجدّ ومولى المملوك، والولد في بعض الامور، كتجهيز أبيه الميّت والصلاة عليه.
فقد اعتبر الشارع للأب والجدّ من طرفه ولاية في التصرّف في مال الطفل، والنظر في مصالحه وشئونه ما دام غير رشيد [1]، فلا بدّ من إذنهما في تصرّفات الصبيّ، في النكاح والمال، سواء كان بإعارة [2]، أو إخراج زكاة [3]، أو بيع وشراء، أو نحو ذلك [4]، كما يعتبر إذنهما في صحّة نكاح السفيه [5] وبيعه [6] وعقد كتابته [7]).
وتفصيل ذلك يطلب في مصطلح (وليّ، صبيّ).
وأيضاً يعتبر إذن الوليّ في نكاح الصغيرة والبكر، وإن اختلف بالنسبة إلى البكر الرشيدة [8]).
وكذا لا يجوز للمملوك أن يتصرّف في نفسه بإجارة ولا استدانة ولا نكاح ولا غير ذلك من العقود، إلّا بإذن سيّده، كما لا يجوز له التصرّف فيما في يده ببيع ولا هبة إلّا بإذنه أيضاً، حتى لو حكم له بملكه؛ وذلك لكونه محجوراً عليه [9]).
نعم، يستثنى‌ من ذلك الطلاق، فإنّ للعبد إيقاعه وإن كره المولى [10]، كما في الصلاة والصوم الواجبين. والتفاصيل تراجع في محالّها.
5- إذن متولّي الوقف:
متولّي الوقف أو الناظر هو من يعيّنه الواقف أو الحاكم الشرعي للقيام بشئون الوقف ممّا يتعارف من العمارة والإجارة، وتحصيل الغلّة، وقسمتها على مستحقّها، وحفظ الأصل ونحو ذلك ممّا لا يجوز لغيرهما [11]).

[1] القواعد 2: 20. تحرير الوسيلة 2: 12، م 5.
[2] القواعد 2: 194.
[3] جواهر الكلام 15: 26.
[4] مستمسك العروة 10: 16.
[5] الجامع للشرائع: 360. المنهاج (الخوئي) 2: 262، م 1241.
[6] الجامع للشرائع: 360.
[7] الدروس 2: 241.
[8] المبسوط 4: 162. التذكرة 2: 585 (حجرية). جواهر الكلام 29: 229.
[9] انظر: المبسوط 2: 365. الشرائع 2: 69. جواهر الكلام 25: 69.
[10] القواعد 3: 14، 61. جامع المقاصد 12: 118. النكاح (تراث الشيخ الأعظم): 201.
[11] المسالك 5: 326. الحدائق 22: 186. كشف الغطاء 4: 245. جواهر الكلام 28: 23. المنهاج (الحكيم) 2: 248، م 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست