ج- وكذا في قبض الموهوب به لو حجر على المالك قبل القبض [1]).
الخامس- إذن ذي الخيار:
يعتبر إذن ذي الخيار في نفوذ التصرّفات الناقلة والمتلفة [2]، بل ذهب بعض إلى عدم جوازها فيما لا يقبل التزلزل من التصرّفات الناقلة، كالوقف والعتق، وكذا في التلف؛ لإيجابها إتلاف حقّ الغير الموجب للضرر والضرار [3]).
والتفصيل يطلب في مصطلح (خيار).
السادس- إذن الشركاء:
لا يجوز لأحد الشركاء التصرّف في الشركة إلّا بإذن الباقين [4]، فلا يجوز لأحدهما التصرّف في الجدار المشترك بتسقيف أو فتح كوّة [5] أو إدخال خشبة وغير ذلك إلّا بإذن شريكه [6]).
وكذا يعتبر إذن الشركاء في نصب الميازيب إلى الطريق المرفوعة، أو حفر بالوعة فيها، أو إحداث روشن وجناح [7]).
نعم، لو كان الاشتراك في أمر تابع، مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها ممّا كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان، جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك [8]). (انظر: شركة)
السابع- إذن أولياء القصاص:
والمشهور اعتبار إذن أولياء القصاص- لو كانوا جماعة- في أصل القصاص، أو في سقوط نصيبهم من الدية [9]؛ لأنّه مقتضى اشتراك جماعة في حقّ واحد [10]).
(انظر: قصاص)
الثامن- إذن المدّعي للمنكر في الحلف:
يشترط في صحّة يمين المنكر وحلفه عند القاضي- في المرافعات والحقوق الشخصية- إذن المدّعي في ذلك، فلا يصحّ يمينه قبل ذلك.
قال الشيخ الأنصاري: «وليس للحاكم إحلافه؛ لأنّ الحلف مسقط لحقّ المدّعي، فلا يصحّ من دون إذنه» [11]).
(انظر: يمين)
إلى غير هؤلاء ممّن يعتبر إذنه في التصرّفات المتعلّقة بحقّه.
4- إذن الوليّ:
الوليّ هو من له الإمارة والسلطنة على الغير في نفسه أو ماله أو أمر من اموره [12]، لصغر أو جنون أو سفه أو رقّ أو غير ذلك [13]).
والمراد منه هنا الوليّ القهري، فينحصر
[1] المهذّب البارع 3: 76. [2] انظر: المبسوط 2: 84. السرائر 2: 249. القواعد 2: 70. [3] مستند الشيعة 14: 624- 625. [4] المسالك 4: 288- 289. المنهاج (الحكيم) 2: 157، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 122، م 554. [5] الكوَّة، بالفتح ويضمّ: الخرق في الحائط. القاموس المحيط 4: 556. [6] جواهر الكلام 26: 265. [7] القواعد 3: 655. الدروس 3: 340. جواهر الكلام 26: 247. [8] المنهاج (الحكيم) 2: 157- 158، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 122، م 554. [9] القواعد 3: 622. التنقيح الرائع 4: 445. غاية المرام 4: 402. المسالك 15: 231. [10] العروة الوثقى 6: 729، م 36. [11] القضاء والشهادات (تراث الشيخ الأعظم): 203. [12] العروة الوثقى 6: 413. [13] القواعد 2: 20- 21.