responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 278
لا يسافر مطلقاً، أو إلى البلد الفلاني، أو إلّا إلى البلد الفلاني، أو اشترط عليه أن لا يشتري الجنس الفلاني، أو إلّا الجنس الفلاني، أو لا يشتري من شخص معيّن، أو إلّا من شخص معيّن، أو نحو ذلك، فلا يجوز له المخالفة [1]).
وكذا لو أذن المولى لعبده في التجارة اقتصر على موضع الإذن، ولم يزدد عليه، بل حتى لو أطلق له ذلك اقتصر على ما يستفاد من التجارة، ولعلّه مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة. نعم، لا يدخل التزويج فيها قطعاً، ولا الصدقة، ولا إجارة نفسه.
ولكن حكي عن القاضي أنّه قال: «إذا أذن له يوماً فهو مأذون أبداً حتى يحجر عليه»، وكذا لو أطلق له التجارة يجوز له أن يؤجر نفسه، ويستأجر غيره، ويزارع، ويستأجر الأرض، إلّا أنّ المحقق النجفي نقله عنه وضعّفه [2]).
وأمثلة الإذن الخاصّ والعام كثيرة في أبواب الفقه.
د- تقسيم الإذن بالنسبة لنفس الإذن:
1- إذن مجرّدٌ وعقدي:
الإذن قد يكون مجرّداً عن العقد، ويسمّى ابتدائيّاً، وهو مجرّد الرخصة والإباحة، ورفع المنع عن تصرّف تكويني، كما لو أذن للغير في أكل طعامه، أو وضعي، كما لو أذن له في بيع ماله، أو أذن لعبده في الزواج.
وقد يكون عقديّاً- أي ضمن عقد- وهو توافق على تفويض أو توكيل أو حقّ تصرّف كالعارية والوكالة والوديعة، ويسمّى بالعقود الإذنيّة. وقد تقدّم شرحه.
ويفترقان في الآثار، منها: أنّ الإذن المجرّد لا يتوقّف على قبول المأذون، كما لا يبطل بردّه، كما لو أذن له في تناول طعامه- مثلًا- فردّ الإذن، فعندئذٍ يجوز له الأكل بالإذن السابق.
وأمّا الإذن العقدي فهو بحاجة إلى موافقة الطرفين؛ لأنّه عقد. كما أنّه لو ردّ أو فسخ العقد ارتفع ذلك الأثر، وبقي المال أمانة شرعية في يده يجب ردّها [3]).
ويفترقان أيضاً بأنّ الإذن المجرّد إيقاع، فالشكّ في حصوله كافٍ في عدم ترتّب أثره ولو كان الشكّ بسبب طروّ حال مغاير لحاله الأوّل، بل قد يقال بكفاية احتمال تغيّر الداعي في ذلك، بخلاف الإذن العقدي- كالوكالة ونحوها- فلا تبطل الوكالة بعد تحقّقها إلّا بالفسخ والعزل، بل في الوكالة يشترط إعلام الوكيل بذلك [4]).
2- معوّض ومجّاني:
الإذن في الشي‌ء قد يكون بعوض كالإباحة بعوض، ومن هنا قال الشهيد: إنّه ليس للحاكم أن يأذن في البناء أو وضع الخشب على جدار المسجد وشبهه من الوقوف العامّة بغير عوض [5]).

[1] مباني العروة (المضاربة) 3: 52.
[2] جواهر الكلام 25: 76- 77.
[3] انظر: جامع المقاصد 6: 8. مفتاح الكرامة 6: 5. العروة الوثقى 5: 456- 457، تعليقة الاصفهاني والنائيني والسيد الخوئي، رقم 3.
[4] انظر: جواهر الكلام 27: 409- 410. فقه الصادق 20: 248- 249. المنهاج (السيستاني) 2: 340.
[5] الدروس 3: 343- 344.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست