responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 279
وقد يكون الإذن مجّاناً وبلا عوض، سواء كان عقداً إذنيّاً كما في العارية، حيث إنّها إذن في الانتفاع بالعين مجّاناً [1]، أو إذناً مجرّداً كمن أذن للغير أن يصلّي في ملكه [2]). وقد تقدّم تفصيل ذلك في مصطلح (إباحة).
ه- تقسيم الإذن من حيث مصدره:
وينقسم الإذن من هذه الناحية إلى قسمين:
1- إذن شرعي:
وهو ما صدر فيه الإذن عن الشارع، كإذنه في الأكل من بيوت الأقارب، أو إذنه في بيع اللقطة.
2- إذن مالكي:
وهو ما صدر فيه الإذن عن المالك أو من يقوم مقامه من الأولياء.
و- تقسيم الإذن من حيث الدلالة:
وينقسم الإذن من حيث الدلالة عليه إلى قسمين [3]):
1- الإذن الصريح:
وهو ما إذا أبرز الآذن رضاه وإذنه صريحاً، مثل أن يقول:
أذنت لك بكذا.
2- الإذن الضمني أو بالفحوى:
وهو ما إذا لم يصرّح الآذن بذلك، وإنّما استفيد ذلك من إذنه في شي‌ء آخر ضمناً أو بالملازمة، كمن أذن للغير بأن يسكن داره، فإنّه يتضمّن أو يدلّ بالفحوى على الإذن في الصلاة فيه أيضاً، أو من أذن له أن يعطي الطعام للآخرين، فإنّه يدلّ بالفحوى على إذنه له بأن يأكل منه أيضاً، وهكذا.
رابعاً- أركان الإذن:
أركان الإذن نفس أركان العقود والإيقاعات؛ لأنّه إنشاء ترخيص، وهو تارةً يكون مجرّد الرخصة والإباحة، ويسمّى ابتدائيّاً، واخرى يكون في ضمن عقدٍ، ويسمّى بالعقد الإذني، والأوّل إيقاع، والثاني عقد. وعلى هذا فأركانه ما يلي:
الأوّل- الصيغة:
وهي اللفظ وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة والفعل ونحو ذلك [4]، واللفظ ليس محصوراً في لفظ معيّن، بل يمكن التعبير عن الإذن بكلّ‌
[1] المختصر النافع: 175. الرياض 9: 172.
[2] جواهر الكلام 8: 279. الصلاة (النائيني) 2: 7.
[3] انظر: العناوين 2: 507- 508.
[4] الحدائق 21: 151. العناوين 2: 507- 508. جواهر الكلام 8: 279.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست