responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 25
ولا بالقضاء، وبهذا المعنى وردت كلمات فقهائنا.
قال الشيخ الطوسي: «الصلاة ... بعد خروج وقتها تكون قضاءً، وفي وقتها تكون أداء» [1]).
وقال الشهيد الأوّل: «عرّف الأداء بأنّه إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعاً، والقضاء بأنّه الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعاً» [2]).
وقال المقداد السيوري: «الفعل يوصف بالأداء والقضاء بحسب الوقت المحدود، ولا يوصف به ما لا وقت له محدود، فعرّف الأداء بأنّه إيقاع الفعل في وقته المحدود له شرعاً، والقضاء بأنّه الإيقاع خارج وقته المحدود له شرعاً» [3]).
وربّما قيّد الشارع القضاء بوقت محدّد أيضاً كتقييد قضاء رمضان بما قبل رمضان الثاني، فأوهم عدم صحّة التعريف، لكنّ المراد به لزوم المبادرة إلى قضائه في ذلك الوقت، فإنّه لا يخرج بتوقيته عن كونه تداركاً وقضاء للفعل الذي فات وقت أدائه [4]).
2- تبعيّة القضاء للأداء:
اشتهر عن بعض فقهاء أهل السنّة القول بأنّ القضاء تابع للأداء، ومرادهم من ذلك أنّ ما يفوت على المكلّف أداؤه في الوقت المختصّ له يجب عليه قضاؤه خارج الوقت من دون حاجة إلى أمر جديد.
ومرجعه- على ما ذكر- إلى أنّ الأمر بالموقّت ينحلّ إلى أمرين: أمر بالفعل، وأمر بإيقاعه ضمن الوقت الخاصّ به، فإن فات الأمر الثاني لسببٍ ما، لم يسقط الأمر ووجب على المكلّف أداؤه بالإتيان به خارج الوقت بالأمر الأوّل من دون حاجة إلى أمر جديد بالقضاء.
لكنّ فقهاءنا قالوا: إنّ الأمر بالمقيّد واحد بسيط، وهو طلب إيقاع الفعل المتّصف بالقيد، والتقييد به من قبل الشارع يقتضي دخل الوصف في مطلوبه، فلا يكون الفعل الخالي من الوصف مطلوباً
[1] الجمل والعقود (الرسائل العشر): 175.
[2] القواعد والفوائد 2: 100- 101.
[3] نضد القواعد الفقهية: 205.
[4] القواعد والفوائد 2: 101. نضد القواعد الفقهية: 206.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست