responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 26
ومراداً له أصلًا، وحينئذٍ فإن مضى الوقت ولم يقع الفعل فيه لم يبق لطلب الشارع محلّ؛ لأنّ فرض بقائه لا يخلو من أن يكون بإحدى حالتين:
الاولى: أن يكون متعلّقاً بالفعل ضمن الوقت الذي قيّد بإيقاعه فيه، فيكون طلباً لما ليس بمقدور لمضيّ الوقت، وعدم قدرة المكلّف على إرجاعه. والتكليف بغير المقدور قبيح على الشارع، فيسقط على ما تقدّم.
الثانية: أن يكون متعلّقاً بالفعل مجرّداً عن الوقت، فهو تكليف بغير الأوّل، فيحتاج إلى أمر جديد. وهذا واضح لا خلاف فيه.
وإنّما وقع الخلاف بين فقهائنا في مرحلة الإثبات وأنّ دليل الأمر بالواجب الموقّت بوقت هل يمكن أن يستفاد منه تعدّد المطلوب خصوصاً إذا كان دليل التوقيت والتقييد بالوقت منفصلًا ومستقلّاً عن دليل الواجب بنحو يمكننا إثبات القضاء بالتمسّك بإطلاق في الأمر الأوّل الأدائي أم لا؟ كما وقع البحث عندهم في إمكان إثبات وجوب القضاء عند فوات الأداء بأصل عملي محرز كالاستصحاب أم لا؟
والمشهور عندهم عدم إمكان ذلك، لا على مستوى الدليل الاجتهادي وظهور خطاب الواجب الموقت ولا على مستوى الأصل العملي، بل يحتاج ثبوت القضاء إلى أمر جديد أو قرينة في دليل الأمر بالموقّت تدلّ على أنّ الواجب يكون بنحو تعدّد المطلوب، أي وجوب ذات الفعل ووجوب آخر لامتثاله داخل الوقت، وهو بحاجة إلى عناية زائدة على الظهور الأوّلي لدليل الواجب الموقت.
وقد رتّب الفقهاء على ذلك جملة من الآثار والنتائج:
منها: احتياج القضاء إلى أمر جديد، فمع عدم وجوده لا يثبت.
ومنها: أنّ الشكّ في الأداء أو صحّته داخل الوقت يكون منجّزاً وموجباً للاحتياط بالإعادة، بينما الشكّ في الأداء أو صحّته خارج الوقت لا يجب فيه الاحتياط، بل تجري فيه البراءة؛ لأنّه شكّ في تكليف جديد يشكّ في أصل اشتغال الذمّة به.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست