responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 219
واجيب عن ذلك:
أوّلًا: بأنّ الإجزاء معناه الاكتفاء لا السقوط، وهو ظاهر في الترخيص.
وثانياً: بأنّ الإطلاقات على ضربين:
منها: ما هو ظاهر في الوجوب كقوله عليه السلام:
«لا صلاة إلّا بأذان» [1]). ومنها: ما هو ظاهر في الاستحباب كقوله عليه السلام: «فإن تركته فلا تتركه في المغرب» [2]). ونصوص المقام تخصيص بالنسبة إلى القسم الأوّل؛ لامتناع اجتماع الوجوب ونفي حقيقة الصلاة عن الفاقدة للأذان مع الترخيص في الترك والاجتزاء بالفاقدة، بخلاف القسم الأخير فإنّه لا مقتضى لارتكاب التخصيص المستلزم لسقوط الأمر؛ لجواز بقائه في المرتبة الضعيفة، فيكون استحباب الأذان مع عدم سماعه من الغير آكد [3]).
هذا كلّه في غير أذان الجماعة للإمام والمأموم [4]، أمّا أذان الجماعة لهما فقد ادّعى بعض الفقهاء عدم الخلاف في كون السقوط عزيمة وعدم استحباب الإعادة له [5]، بل في الغنائم: أنّه إجماعي بملاحظة عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار [6]، وعن صاحبي المدارك [7] والذخيرة [8] إطباق المسلمين على تركه، ولو كان مستحبّاً لما أطبقوا على الإعراض عنه.
ما يعتبر في السماع المجزي:
يعتبر في السماع الموجب لسقوط الأذان والإقامة امور:
الأوّل:
سماع تمام الأذان والإقامة، فلا يكفي سماع بعض الفصول منهما.
الثاني:
عدم نقصان المسموع [9]).
واستدلّ على اعتبارهما بظهور دليل الاجتزاء في ذلك، فالنقص في السماع أو في المسموع خارج عن منصرف النصوص [10]، وأنّ الأصل عدم السقوط فيقتصر فيما خالفه على موضع اليقين [11]).
نعم، إذا لم يسمع الأذان أو الإقامة أجمع أو كان ناقصاً يجوز أن يأتي بالبقيّة من الفصول أو يتمّ ما نقصه المؤذّن ويكتفي به بشرط رعاية الترتيب [12]؛ لصحيحة ابن سنان المتقدّمة [13]، بل القطع بالمناط، وأنّ الإتيان بالباقي قولًا ليس بأدون من سماعه، مع أنّ الملفّق من السماع والقول في مثل الفرض أولى بالصحّة ممّا دلّت على صحّته صحيحة ابن سنان [14]).
وخالف السيد الخوئي في اعتبار سماع جميع الفصول وكفاية الجمع مع التتميم، أمّا الأوّل فبما ملخّصه: أنّه لا وجه لاختصاص السماع بتمام الفصول؛ لأنّ أكثر ما يستفاد من الأدلّة هو مسقطيّة السماع في الجملة، بل معتبرة أبي مريم‌
[1] الوسائل 5: 444، ب 35 من الأذان والإقامة، ح 2.
[2] الوسائل 5: 386- 387، ب 6 من الأذان والإقامة، ح 3.
[3] مستند العروة (الصلاة) 2: 342- 343.
[4] الذكرى 2: 229. جامع المقاصد 2: 193.
[5] جواهر الكلام 9: 140.
[6] الغنائم 2: 401.
[7] المدارك 3: 300.
[8] الذخيرة: 258.
[9] كشف الغطاء 3: 156. العروة الوثقى 2: 420.
[10] مستمسك العروة 5: 574. مستند العروة (الصلاة) 2: 344- 345.
[11] جواهر الكلام 9: 139. مصباح الفقيه 11: 373.
[12] كشف الغطاء 3: 156. العروة الوثقى 2: 420.
[13] انظر: مستمسك العروة 5: 574.
[14] مصباح الفقيه 11: 375.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست