responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 218
ب- وبصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه» [1]، حيث إنّ ظاهرها ومقتضاها تخيير السامع بين الاجتزاء بما سمع وإتمام ما نقص أو عدم الاعتداد به وأذانه لنفسه [2]).
واورد على الأوّل بتخصيص العمومات بما دلّ [3] على الاجتزاء بأذان الغير، وإلّا لم يبق للإجزاء وجه، فمقتضى قوله عليه السلام في موثّقة عمرو بن خالد: «يجزئكم أذان جاركم» [4] سقوط الأمر بالأذان ومعه يكون الإتيان به تشريعاً محرّماً وهو مساوق للعزيمة.
وعلى الصحيحة بأنّ مقتضاها التخيير بين الصلاة مكتفياً بأذان الغير وعدم الصلاة لا الصلاة مع إعادة الأذان، ولو سلّم اختصّ الجواز بمورده، أعني خصوص الناقص ولا يشمل التام [5]).

[1] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 1.
[2] انظر: المدارك 3: 300. جواهر الكلام 9: 140.
[3] كروايتي عمرو بن خالد وأبي مريم الأنصاري المتقدّمتين.
[4] الوسائل 5: 437، ب 30 من الأذان والإقامة، ح 3.
[5] انظر: مستند الشيعة 4: 528- 529. مستمسك العروة 5: 573.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست