responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 130
6- العربيّة:
يشترط في الأذان والإقامة الإتيان بهما بلفظ عربي صحيح، فلا يجزي ترجمتهما ولا تبديل حرف بحرف [1]؛ لأنّ العبادة توقيفيّة، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص ولا سيّما البيانيّة لزوم رعاية الكيفيّة بألفاظها الخاصّة، فلا يجزي غيرها ولو بلفظ عربي مؤدّ لنفس المعنى فضلًا عن الترجمة بلغةٍ اخرى [2]).
7- المباشرة:
تعرّض بعض الفقهاء لاعتبار المباشرة في أذان الصلاة والإقامة وعدم جواز النيابة فيهما؛ معلّلين لذلك بظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة [3]).
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في ذلك: «إنّهما [/ الأذان والإقامة] عبادتان تطلب فيهما المباشرة، ولا يجوز فيهما النيابة على القاعدة. والاجتزاء بما صدر من الغير إسقاط كردّ السلام، لا نيابة إلّا في النائب عن الميّت» [4]).
وقال المحقّق النجفي: «ظاهر الأدلّة كون الخطاب به [/ أذان الصلاة] كخطاب الصلاة وقنوتها وتعقيبها يراد منه المباشرة من المكلّفين، والاجتزاء بأذان الغير لصلاته في بعض الأحوال بشرط السماع- مثلًا- لا يلزم منه جواز النيابة التي تقتضي على فرض الصحّة الاكتفاء بما يفعله الغير وإن لم يكن لصلاة ولم يسمعه المصلّي كما في غيره ممّا تصحّ النيابة فيه ... وشرع ذلك هنا بعيد عن الأدلّة»، ثمّ قال: «ومثله البحث في الإقامة، بل أولى منه بعدم الجواز مطلقاً ... لما عرفت من ظهور الأدلّة في اعتبار المباشرة، وأنّها كخطاب الصلاة» [5]).
هذا في أذان الصلاة وإقامتها. وأمّا أذان الإعلام فلا تعتبر فيه المباشرة؛ لأنّه مستحبّ كفائي، فيكفي في امتثال الأمر القيام به من قبل بعض المكلّفين [6]).
سابعاً- ما يستحبّ حال الأذان والإقامة:
يستحبّ حال الأذان والإقامة امور، وهي ما يأتي:
1- الطهارة:
وهي ليست شرطاً في الأذان وإنّما يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدث [7]؛ للنبويّ المشهور، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «حقّ وسنّة أن لا يؤذّن أحد إلّا وهو طاهر» [8]). ولخبر الدعائم عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال: «لا بأس أن يؤذّن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل» [9]).
وذهب بعض المتأخّرين- بعد استضعاف الروايات- إلى أنّ العمدة في المقام هو التسالم والإجماع [10] كما ادّعاه غير
[1] العروة الوثقى 2: 425. مستمسك العروة 5: 589. الفتاوى الواضحة: 387.
[2] مستند العروة (الصلاة) 2: 374- 375.
[3] الحدائق 7: 351. كشف الغطاء 3: 160. مفتاح الكرامة 2: 275. مستند العروة (الصلاة) 2: 414.
[4] كشف الغطاء 3: 160.
[5] جواهر الكلام 9: 73، 74.
[6] الحدائق 7: 352. مفتاح الكرامة 2: 275. جواهر الكلام 9: 74.
[7] المقنعة: 98. النهاية: 66. كشف الغطاء 3: 153. العروة الوثقى 2: 426.
[8] انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 1: 397.
[9] المستدرك 4: 26، ب 8 من الأذان والإقامة، ح 2. وانظر: الدعائم 1: 146.
[10] مستند العروة (الصلاة) 2: 390.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست