responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 106
الأخبار ليست تامّة من حيث السند، كما أنّها لا تدلّ على الجزئيّة ولا الاستحباب في الأذان بخصوصه [1]).
الوجه الثاني:
أنّ ذلك في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان ورمز التشيّع، فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً ومرغوباً فيه بمقتضى عمومات تعظيم الشعائر. إلّا أنّ هذا لا يثبت الجزئيّة ولا الاستحباب في الأذان [2]).
الوجه الثالث:
التمسّك بقاعدة التسامح لإثبات الاستحباب كما ذكره بعض [3]).
ونوقش فيه: أوّلًا: بأنّ القاعدة غير تامّة في نفسها؛ إذ لا يثبت بها إلّا الثواب على البلوغ دون الاستحباب.
وثانياً: على تقدير تسليم القاعدة فهي خاصّة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه، أي ما يعارضه كما في المقام [4]، وهكذا يظهر عدم تماميّة وجه لاستحباب الشهادة الثالثة في الأذان بعنوانه.
وقد صرّح بعدم الاستحباب الشيخ الطوسي، حيث قال: «فأمّا قول: (أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين) ... ولو فعله الإنسان لا يأثم به، غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله» [5]). بل يظهر من الكاشاني كراهة ذلك؛ لمخالفته للسنّة [6]).
ما يكره في كيفيّة الأذان:
1- الترجيع في الأذان:
وقد اختلف الفقهاء في معنى الترجيع في الأذان:
فقال بعضهم: إنّه تكرير التكبير والشهادتين في أوّل الأذان [7]). وعن جماعة اخرى أنّه تكرير الشهادتين مرّتين اخريين [8]). وقال آخر: إنّه تكرار الفصل‌
[1] مستند العروة (الصلاة) 2: 288.
[2] مستمسك العروة 5: 545.
[3] الغنائم 2: 423. مستند الشيعة 4: 487.
[4] مستند العروة (الصلاة) 2: 287.
[5] المبسوط 1: 99.
[6] المفاتيح 1: 118.
[7] المبسوط 1: 95. المهذب 1: 89. المعتبر 2: 143. الدروس 1: 162.
[8] الخلاف 1: 288، م 32. وانظر: الجامع للشرائع: 71. التذكرة 3: 45- 46. جامع المقاصد 2: 188. المسالك 1: 189.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست