responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 105
وليّ اللَّه وآل محمّد خير البريّة» في الأذان والإقامة فلا يعوّل عليه [1]، مع أنّه لو كانت جزءاً من الأذان والإقامة لنقل ذلك بالتواتر ولم يخفَ على أحد [2]).
قال الشيخ الطوسي: «فأمّا ما روي في شواذّ الأخبار من قول: «أشهد أنّ عليّاً وليّ اللَّه وآل محمّد خير البريّة» فممّا لا يعمل عليه في الأذان والإقامة، فمن عمل به كان مخطئاً» [3]).
فعليه من أتى بها بقصد الجزئيّة كان بدعة باطلًا وتشريعاً محرّماً كما هو صريح بعض [4] وظاهر آخرين [5]، بل من قصده جزءاً في الابتداء بطل أذانه بتمامه [6]).
ولكن وقع البحث في الإتيان بها بقصد الاستحباب، وأنّها ذكر من الأذكار، بل من أجزائه المستحبّة، فذهب أكثر الفقهاء إلى استحبابه بنحو العموم [7]، واستندوا فيه إلى وجوه:
الأوّل:
استفادة ذلك من الأمر بها في بعض الأخبار، كخبر القاسم بن معاوية المروي عن احتجاج الطبرسي عن الصادق عليه السلام [8]، بل قال المحقّق النجفي:
«لو لا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئيّة، بناءً على صلاحيّة العموم لمشروعيّة الخصوصية» [9]). إلّا أنّ هذه‌
[1] قال الصدوق في الفقيه (1: 290، ذيل الحديث 897)- بعد ذكر حديث الحضرمي والأسدي المتقدّم-: «هذا هو الأذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه، والمفوّضة- لعنهم اللَّه- قد وضعوا أخباراً زادوا بها في الأذان «محمّد وآل محمّد خير البريّة» مرّتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه: «أشهد أنّ عليّاً ولي اللَّه» مرّتين، ومنهم من روى بدل ذلك: «أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً» مرّتين، ولا شكّ في أنّ عليّاً ولي اللَّه وأمير المؤمنين حقّاً وأنّ محمّداً وآله صلى الله عليه وآله وسلم خير البريّة، لكن ليس ذلك في أصل الأذان وإنّما ذكرتُ ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتّهمون بالتفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا».
[2] كشف الغطاء 3: 144. وانظر: مستند العروة (الصلاة) 2: 288.
[3] النهاية: 69.
[4] مستند العروة (الصلاة) 2: 288.
[5] كشف الغطاء 3: 144. مستند الشيعة 4: 486.
[6] كشف الغطاء 3: 145.
[7] الحدائق 7: 403- 404. الدرّة النجفية: 111. الغنائم 2: 422- 423. مستند الشيعة 4: 487. المنهاج (الحكيم) 1: 208. المنهاج (الخوئي) 1: 150.
[8] الاحتجاج 1: 231، وهو قوله عليه السلام: «إذا قال أحدكم: لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه فليقل: علي أمير المؤمنين» قال المحدّث البحراني في الحدائق (7: 404): «فيدلّ على استحباب ذلك عموماً، والأذان من تلك المواضع».
[9] جواهر الكلام 9: 87.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 8  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست