responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 82
الأعصار، حتى أنّهم يعدّون فواته من الشنائع على الميّت وأهله [1]).
واجيب عنه بعدم الملازمة؛ وذلك أنّ الناس كثيراً ما يلتزمون ببعض المستحبات. وأمّا عدّ فواته من الشنائع فإن كان ذلك بالنسبة إلى الميّت فهو لا يدلّ على المطلوب؛ إذ لا تقصير له في ذلك، وإن كان بالنسبة إلى أوليائه فهو يدلّ على ضعف هممهم في وجوب الاهتمام برعاية حال الميّت لا وجوبه عندهم [2]).
القول الثاني: الاستحباب:
وفي قبال القول الأوّل ذهب إلى استحباب التوجيه بعض المتقدّمين كالسيد المرتضى [3] والشيخ الطوسي [4] والمحقّق في المعتبر [5]، وغير واحد من المتأخّرين كالمحقّق الأردبيلي [6] والسبزواري [7]) والسيد العاملي [8] وغيرهم [9]).
بل في المعتبر: «أنّ الوجوب مذهب المفيد في المقنعة وسلّار» [10]، وهو مشعر بذهاب الباقين إلى الاستحباب كما استفاده البعض [11]، بل صرّح به العلّامة [12]).
ويستدلّ له- بعد ضعف الأدلّة المدّعى دلالتها على الوجوب بما مرّ من وجوه الإشكال- بالبراءة عن الوجوب [13]، فيحمل الأمر الوارد فيها على الاستحباب، بل قد مرّ دعوى بعضهم الظهور في الاستحباب في بعضها بقرينة التعليل.
وكيف كان فهل يجب أو يستحب ذلك لنفس المحتضر أيضاً إذا كان قادراً عليه؟
صريح المحقّق النجفي الأوّل، بل قد يدّعى اختصاص الوجوب به حينئذ؛ لانصراف الأمر للغير في الأخبار إلى الغالب وهو
[1] المعتبر 1: 258. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 189.
[2] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 190. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 8: 29.
[3] حكاه عنه في البحار 81: 231.
[4] النهاية: 30. المبسوط 1: 174. الخلاف 1: 691، م 466.
[5] المعتبر 1: 258.
[6] مجمع الفائدة 1: 173.
[7] كفاية الأحكام 1: 33.
[8] الذخيرة: 80.
[9] كشف اللثام 2: 201.
[10] المعتبر 1: 258.
[11] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 4: 189.
[12] التذكرة 1: 337.
[13] التذكرة 1: 337.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست