responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 657
والمراد من الوجوب بالنسبة إلى الصبي هو الثبوت الوضعي لعدم التكليف عليه، فيمتنع حينئذ من مباشرة النساء ولو بعد البلوغ حتى يأتي بطوافهنّ، كما تمتنع الصبية والنساء عن الرجال حتى يطفن [1]).
هذا كلّه في التحلّل من العمرة.
الثاني- التحلّل من الحجّ:
للتحلّل من الحجّ ثلاثة مراحل:
الاولى: بعد الحلق أو التقصير في منى.
الثانية: بعد طواف الزيارة وسعيه.
الثالثة: بعد طواف النساء.
هذا عند المشهور [2]، بل لا خلاف فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه كما ادّعاه المحقّق النجفي [3]، إلّا ما يظهر من السيد المرتضى وأبي الصلاح من أنّ للتحلّل في الحجّ مرحلتين:
أحدهما: بعد طواف الزيارة والسعي، فيحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه إلّا النساء.
ثانيهما: بعد طواف النساء [4]). لكن المعروف والمشهور ما ذكر من المراحل‌
[1] جواهر الكلام 20: 467.
[2] الحدائق 17: 250، 253.
[3] جواهر الكلام 19: 251.
[4] الانتصار: 255. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 69. الكافي في الفقه: 216.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست