responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 634
السابق.
واورد عليه: بأنّ الصحيح المذكور ظاهر في الإلقاء عن نفسه، بل ظاهر التعليل فيه يقتضي المنع عنه في البعير [1]).
وأمّا ما ورد في خبر أبي عبد الرحمن أنّه سأل الإمام الصادق عليه السلام عن المحرم يعالج دبر الجمل، فقال: «يلقي عنه الدواب ولا يدميه» [2] فهو محمول على صورة المعالجة وخوف الضرر من بقائه، كما احتمل حمل كلام الأكثر على الحلم الذي من القراد؛ لإطلاق الأدلّة لا المتكوّن من جسد البعير الذي صرّحت به النصوص المزبورة [3]).
3- نقل هوامّ الجسد:
أمّا نقل هوام الجسد من مكان إلى مكان آخر من جسده بحيث لا يكون معرّضاً للتلف والإسقاط فلا بأس به بلا خلاف [4]؛ للأصل، ولقول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية المتقدّمة، ومقتضى إطلاقها عدم اشتراط كون المنقول إليه كالمنقول عنه [5]، وإن قال به بعضهم [6]، ولكن لا دليل عليه وإن كان أحوط [7]). نعم، إذا كان في تحويله إلى مكان آخر معرّضاً للسقوط فلا يجوز؛ لأنّه في حكم الإلقاء [8]، فينصرف عنه دليل جواز النقل [9]، كصحيح ابن عمّار المتقدّم.
التاسع عشر- حمل السلاح:
المشهور [10] بين الفقهاء عدم جواز لبس السلاح للمحرم إلّا مع الخوف والضرورة، فيجوز حينئذٍ إجماعاً1» ).
وهو من المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء وإن قلّ صدوره منهن [12]).

[1] انظر: المدارك 7: 345. الرياض 6: 319. جواهر الكلام 18: 369- 370.
[2] الوسائل 12: 543، ب 80 من تروك الإحرام، ح 6.
[3] انظر: جواهر الكلام 18: 370.
[4] الرياض 6: 318. جواهر الكلام 18: 368.
[5] الروضة 2: 246. المدارك 7: 344.
[6] حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي) 10: 406. المسالك 2: 259، وفيه: «وهو أولى».
[7] انظر: جواهر الكلام 18: 368- 369.
[8] جواهر الكلام 18: 369. ولكن استشكل في المدارك (7: 344) في هذا الدليل.
[9] تفصيل الشريعة 4: 140.
[10] المختلف 4: 105. الدروس 1: 377. المهذب البارع 2: 185. كفاية الأحكام 1: 305. الحدائق 15: 448.
[11] المنتهى 2: 811 (حجرية). المدارك 7: 373.
[12] كشف الغطاء 4: 578.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 634
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست