responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 602
والقيصوم والشيح وأشباهه؛ فإنّ قوله:
«وأشباهه» يشمل جميع الرياحين الطيّبة.
وعليه فمقتضى الجمع بينها وبين صحيح عبد اللَّه بن سنان هو الحمل على الكراهة [1]).
القول الثالث: التفصيل بين ما ينبت للطيب ويقصد شمّه ويتخذ منه الطيب كالياسمين والورد والنيلوفر وبين غيره، فيحرم شم الأوّل دون الثاني [2]).
القول الرابع: التفصيل بين مسّ الرياحين وشمّها، فيحرم الأوّل مطلقاً؛ لخبري حريز وعبد اللَّه بن سنان المتقدّمين، ولكن يجوز الشمّ؛ لتجويز الإمام عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار بجواز شمّ الاذخر والقيصوم والخزامى وأشباهه بناءً على فهم المثالية منها [3]).
2- الفواكه الطيّبة:
المعروف بين الفقهاء [4] جواز أكل المحرم الفواكه الطيّبة كالتفاح والاترج، بل عليه الإجماع [5]، وعلّل في بعض الروايات بأنّ الاترج طعام وليس طيباً [6]).
نعم، اختلفت آراؤهم في أنّه هل يحرم شمّ الفواكه عند الأكل فيجب إمساك الأنف، أم يجوز ذلك؟
ذهب جملة من الفقهاء إلى وجوب الإمساك وحرمة الشمّ [7]؛ لعموم الروايات الدالّة على لزوم إمساك الأنف من الريح الطيّبة، كما تقدّمت الإشارة إليها، ولبعض الروايات الخاصة، كمرسلة ابن أبي عمير عن الإمام الصادق عليه السلام، قال في التفّاح والاترج والنبق وما طاب ريحه: «يمسك على شمّه ويأكله» [8]).

[1] جواهر الكلام 18: 433. المعتمد في شرح المناسك 4: 124.
[2] انظر: التذكرة 7: 304- 306. الروضة 2: 239.
[3] براهين الحجّ 3: 96، 200- 201.
[4] انظر: المبسوط 1: 352. الشرائع 1: 295. التذكرة 7: 304- 305. الدروس 1: 373. مجمع الفائدة 6: 286. كشف اللثام 5: 344. جواهر الكلام 18: 329- 330. المعتمد في شرح المناسك 4: 121.
[5] التذكرة 7: 305. المدارك 7: 322. الذخيرة: 591.
[6] الوسائل 12: 455، ب 26 من تروك الإحرام، ح 2.
[7] التهذيب 5: 305، ذيل الحديث 1041. الدروس 1: 373- 374. المسالك 2: 484. مناسك الحجّ (الخوئي): 112- 113، م 238.
[8] الوسائل 12: 456، ب 26 من تروك الإحرام، ح 3.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست