ولكن ثمّة من ذهب إلى جواز الشمّ [1]؛ نظراً إلى أنّ الترخيص في أكل الفواكه ترخيص في الشمّ عرفاً [2] وإن لم نقل بانحصار المنع بأنواع خاصة من الطيب.
ثمّ إنّ المشهور [3] بين الفقهاء [4] أنّه يحرم على المحرم أيضاً أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة، بل ادّعى ابن زهرة أنّه لا خلاف فيه [5]).
واستدلّ [6] لحرمة الإمساك على الأنف عن الرائحة الكريهة بالنصوص:
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئاً من الطيب وأنت محرم، وأمسك على أنفك من الريح الطيّبة، ولا تمسك عليها من الريح المنتنة؛ فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة، واتّق الطيب في زادك،
[1] المنتهى 2: 784 (حجرية). جامع المقاصد 3: 353- 354. مجمع الفائدة 6: 286. جواهر الكلام 18: 329. تحرير الوسيلة 1: 386، م 11. [2] المعتمد في شرح المناسك 4: 122. تعاليق مبسوطة 10: 196. [3] انظر: جواهر الكلام 18: 331. [4] انظر: النهاية: 219. السرائر 1: 546. التذكرة 7: 311. الدروس 1: 374. كشف اللثام 5: 352. تحرير الوسيلة 1: 386، م 13. مناسك الحجّ (الخوئي): 113، م 241. تعاليق مبسوطة 10: 197. [5] الغنية: 160. [6] انظر: جواهر الكلام 18: 331. تعاليق مبسوطة 10: 197.