responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 576
جميع أفراد الستر، اقتصر فيه على الستر بالشي‌ء الخارجي؛ لانسباق ذلك من الأدلّة، وأمّا الستر بأعضاء البدن وبما هو متصل بالرأس فلا تشمله الروايات [1]).
5- الارتماس في الماء:
لا إشكال ولا خلاف [2] في عدم جواز ارتماس المحرم في الماء [3]، بل عليه دعوى الإجماع من غير واحد من الفقهاء [4]).
ويدلّ عليه جملة من الأخبار المعتبرة [5]):
منها: صحيح حريز عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: «ولا يرتمس المحرم في الماء» [6]).
ومنها: صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً، قال: سمعته يقول:
«لا تمسّ الريحان وأنت محرم- إلى أن قال-: ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك» [7]).
ونحوهما خبر صفوان وحمّاد وغيرهما [8]). والمستفاد من خبر ابن سنان أنّ المراد بالارتماس إدخال الرأس في الماء [9]، وأنّه لا فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات بعد أن كان المانع هو التغطية، بل مقتضى ذلك عدم جواز رمس بعض الرأس حينئذٍ فضلًا عن جميعه [10]).
هذا كلّه بناءً على أنّ الارتماس أحد مصاديق التغطية كما لا يخفى، وأمّا بناءً على أنّ الارتماس في الماء حرام بنفسه فقد يقال إنّه لا مانع من الارتماس في غير الماء، كما لو ارتمس في ماء الورد أو الحليب مثلًا؛ لعدم صدق الارتماس في الماء، وهذا بخلاف ما إذا كان الارتماس حراماً من باب التغطية، فيندرج البحث‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 4: 218.
[2] مستند الشيعة 12: 24. جواهر الكلام 18: 386.
[3] المقنع: 235. المقنعة: 398، 432. النهاية: 220. التذكرة 7: 332. دليل الناسك: 167. جامع المدارك 2: 409.
[4] الغنية: 159. المدارك 7: 357. الرياض 6: 326. جواهر الكلام 18: 386.
[5] جواهر الكلام 18: 386- 387. المعتمد في شرح المناسك 4: 220.
[6] الوسائل 12: 508، ب 58 من تروك الإحرام، ح 2.
[7] الوسائل 21: 508، ب 58 من تروك الإحرام، ح 1.
[8] انظر: الوسائل 12: 508- 509، ب 58 من تروك الإحرام، ح 3- 6.
[9] المدارك 7: 358.
[10] جواهر الكلام 18: 386- 387.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست