responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 577
حينئذٍ في حكم التغطية بالمتعارف وغيره [1]).
وكذا لو كان الارتماس من مصاديق التغطية فإنّ التحريم لا يختصّ بتمام الرأس، بل لا يجوز الارتماس ببعض الرأس أيضاً؛ لعدم جواز ستر بعض الرأس كما تقدّم، ومقتضى ذلك: اختصاص التحريم بالرجال، وجواز الارتماس للمرأة؛ لاختصاص حرمة التغطية بالرجل، بخلاف ما لو كان الارتماس موضوعاً مستقلّاً [2]). وسنبحث عن كلا المبنيين.
وهل الارتماس عنوان مستقلّ أو أنّه من مصاديق التغطية؟
قال المحقّق في الشرائع- بعد أن ذكر تغطية الرأس-: «وفي معناه الارتماس» [3]، ومقتضى ذلك عدم اختصاص الارتماس بالماء؛ لأنّه جعل الارتماس من فروع التغطية ومصاديقها، فلا فرق بين الماء وغيره، لكنّه قال في باب الكفّارات: « [تجب الكفّارة بشاة] إذا ارتمس في الماء» [4]، وظاهره أنّ الارتماس في غير الماء ليس له الحكم المذكور.
وذهب المحقّق النجفي إلى أنّ تحريم الارتماس من جهة التغطية، ولكونه من مصاديق ستر الرأس [5]، كما يظهر من تعليل الفقهاء في وجه حرمة الارتماس، ويظهر أيضاً من ذكره في ذيل مبحث التغطية [6]، بل هو المنسوب إلى ظاهر الأكثر [7]).
ولكن استظهر بعض الفقهاء المعاصرين- كالسيدين الخوئي والگلبايگاني وغيرهما- أنّ الارتماس موضوع مستقل، وأنّه محرّم على المحرم بعنوانه لا بعنوان كونه مصداقاً لستر الرأس، بلحاظ أنّ الوارد في روايات ستر الرأس حرمة تغطيته بغطاء وتخميره بخمار، وهذا
[1] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 204.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 220. وانظر: مستند الشيعة 12: 24، حيث صرّح باختصاص الحكم بالرجل.
[3] الشرائع 1: 251.
[4] الشرائع 1: 296.
[5] جواهر الكلام 18: 386.
[6] التذكرة 7: 332. كشف اللثام 5: 391. تحرير الوسيلة 1: 390، م 31. الحجّ (الشاهرودي) 3: 225. براهين الحجّ 3: 150.
[7] الحجّ (الگلبايگاني) 2: 203.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست