responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 544
7- سائر الاستمتاعات:
ذكر بعض الفقهاء أنّ المستفاد من الروايات حرمة استمتاع المحرم بزوجته، وكذا المحرمة بزوجها باستمتاعات معيّنة كالملاعبة المؤدّية إلى الإمناء والتقبيل- وإن كان بدون شهوة على قول- والنظر إليها بشهوة بنحو يؤدّي إلى الإمناء، وأمّا مطلق الاستمتاع والالتذاذ بها، فلا دليل على حرمته كالإلتذاذ بصوتها أو مجالستها والتكلّم معها، فإنّ مثل هذه الامور خارجة عن الأدلّة [1]، ويؤيّده أنّ هذه الاستمتاعات كانت أمراً متعارفاً عند الناس ومع ذلك لم يسألوا عنها، ومن الواضح أنّ حرمة الاستمتاع بالصوت لم تكن أمراً واضحاً بحيث لا يحتاج إلى السؤال، ولم يكن أوضح من التقبيل والنظر [2]). نعم، تحرم هذه الاستمتاعات بغير الزوجة لكن لا بسبب الإحرام.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز الالتذاذ الجنسي بأيّ نحو كان [3]، وقد يستدل له بأنّه يستفاد من فحوى الروايات الدالّة على حرمة اللمس والتقبيل والنظر بشهوة إلى الزوجة.
الثالث- عقد النكاح والشهادة عليه:
يحرم على المحرم عقد النكاح، والشهادة عليه، وإقامة الشهادة عليه، والخطبة. وفيما يلي تفصيل ذلك:
1- عقد النكاح:
لا خلاف بين الفقهاء [4] في حرمة تزويج المحرم لنفسه أو لغيره، سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلّاً، بل عليه الإجماع [5] بقسميه [6]، كما لا خلاف أيضاً في أنّ العقد يفسد في جميع هذه الصور [7]).
والدليل في المسألة مجموعة من‌
[1] انظر: المعتمد في شرح المناسك 4: 110. مناسك الحجّ (السيستاني): 114، م 231. مناسك الحجّ (التبريزي): 114، م 231. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 98، م 228. تعاليق مبسوطة 10: 185.
[2] المعتمد في شرح المناسك 4: 110.
[3] تحرير الوسيلة 1: 384.
[4] الذخيرة: 589. الرياض 6: 293. مستند الشيعة 11: 355. المعتمد في شرح المناسك 4: 113.
[5] الغنية: 158. التذكرة 7: 382. المفاتيح 1: 327.
[6] جواهر الكلام 18: 298.
[7] مجمع الفائدة 6: 272. المعتمد في شرح المناسك 4: 113. انظر: الذخيرة: 589.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست