responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 500
الروايات الخاصّة من غير المواقيت ليس مجزياً بمقتضى ما دلّ على اشتراط انعقاده من المواقيت، وإنّما خرجنا عن ذلك بحكم الروايات الخاصّة المتقدّمة، وهي كلّها واردة في النذر للاحرام من موضع أبعد من جميع المواقيت وهو الكوفة وخراسان، وما فيه من المشقّة والطاعة الزائدة شكراً للَّه تعالى، فلا إطلاق لها لنذر الإحرام من موضع أقرب من ذلك إلى مكة، وإلغاء هذه الخصوصية الموجودة في موردها لا دليل عليه؛ لقوّة احتمال دخالتها في الجواز عرفاً، فلا يثبت تخصيص روايات عدم مشروعية الإحرام من غير المواقيت بأكثر من هذا المقدار [1]).
ثمّ إنّه صرّح بعض الفقهاء [2] باعتبار تعيين المكان، فلا يصحّ نذر الإحرام قبل الميقات مطلقاً حتّى يكون مخيّراً بين الأمكنة؛ إذ القدر المتيقّن من الأخبار المجوّزة- بعد عدم إطلاق فيها- هو جواز نذر الإحرام قبل الميقات فيما إذا عيّن مكاناً خاصّاً، كالكوفة وخراسان ونحوهما [3]).
ولكن قال السيد اليزدي: «نعم، لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول: للَّه عليّ أن احرم إمّا من الكوفة أو من البصرة، وإن كان الأحوط خلافه» [4]، وخالفه بعض الفقهاء في ذلك [5]).
إلحاق العهد واليمين بالنذر:
ذكر الفقهاء أنّه لا فرق بين النذر وأخويه في ذلك؛ لشمول النصوص لها، فإنّها مفروضة فيمن جعل ذلك عليه للَّه تعالى [6]).
وأورد عليه المحقّق النجفي بأنّ: «معقد الفتاوى النذر، بل قد يدّعى أنّه المنساق من النص، بل الظاهر عدم دخول اليمين فيه. كلّ ذا مع مخالفة المسألة للقواعد، وينبغي الاقتصار فيها على المتيقّن» [7]).
وقال السيد الحكيم في بيان وجه عدم‌
[1] مستمسك العروة 11: 297.
[2] المعتبر 2: 807. المنتهى 10: 179، 181. المدارك 7: 229، 230. الحدائق 14: 461. مستند الشيعة 11: 192. وظاهر المبسوط 1: 300. وكذا نسبه غير واحد إلى الشيخين.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 209.
[4] العروة الوثقى 4: 645، م 1.
[5] مستمسك العروة 11: 302. معتمد العروة 2: 411.
[6] المسالك 2: 219. مجمع الفائدة 6: 170.
[7] جواهر الكلام 18: 123.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست