responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 499
الكوفة، قال: «يحرم من الكوفة» [1]).
ومنها: ما رواه سماعة عن أبي بصير أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سمعته يقول: «لو أنّ عبداً أنعم اللَّه تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان، كان عليه أن يتمّ» [2]).
واورد على الاستدلال بهذه الروايات:
أوّلًا: بأنّ المشروعية معتبرة في متعلّق النذر، وهي مفقودة في المقام، ومن هنا كان ظاهر جماعة بل صريح آخرين عدم مشروعية النذر قبل الميقات، بمعنى لزوم تجديد الإحرام منه، فإنّ السيد المرتضى وابن أبي عقيل منعا من الإحرام قبل الميقات [3]، ولم يستثنيا النذر، وكذا ابن الجنيد [4] وابن بابويه [5]).
وهو مختار العلّامة في المختلف [6]، وذكر الفاضل الهندي أنّه أقوى [7]).
واجيب عنه: بأنّ اللازم رجحان متعلّق النذر حين الامتثال وفي ظرفه، ولو كان الرجحان ناشئاً من قبل النذر، ويستكشف ذلك من الأخبار الدالّة على صحّة النذر في مورد الإحرام قبل الميقات [8]، وتكون هذه الروايات دليلًا على المشروعية والصحة بحيث لو فرض وجود إطلاق في أدلّة التوقيت بالمواقيت يقتضي بطلان الإحرام قبلها كانت مخصّصة له.
وثانياً: ما أورده بعض الفقهاء على القول بالجواز: أنّ الإحرام بالنذر لو لا
[1] الوسائل 11: 327، ب 13 من المواقيت، ح 2.
[2] الوسائل 11: 327، ب 13 من المواقيت، ح 3.
[3] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 65. نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف 4: 68.
[4] نقله عنه في المختلف 4: 68.
[5] الفقيه 2: 305، ذيل الحديث 2526. وقال الحلّي في السرائر (1: 526): «والأظهر الذي يقتضيه الأدلة واصول مذهبنا أنّ الإحرام لا ينعقد إلّا من الميقات، سواء كان منذوراً أو غيره، ولا يصحّ النذر بذلك أيضاً؛ لأنّه خلاف المشروع، ولو انعقد بالنذر كان ضرب المواقيت لغواً، والذي اخترناه يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله وابن أبي عقيل من أصحابنا وشيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه، فإنّه قال: مسألة: من أفسد الحجّ وأراد أن يقضي أحرم من الميقات، ثمّ استدلّ فقال: دليلنا أنّا قد بيّنا أنّ الإحرام قبل الميقات لا ينعقد، وهو إجماع الفرقة، وأخبارهم عامة في ذلك، فلا يتقدّر على مذهبنا هذه المسألة، هذا آخر كلامه. فلو كان ينعقد الإحرام قبل الميقات إذا كان منذوراً لما قال: فلا يتقدّر على مذهبنا هذه المسألة».
[6] المختلف 4: 69.
[7] كشف اللثام 5: 226.
[8] العروة الوثقى 4: 643، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست