responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 498
اللَّه عليه السلام: «الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ...» [1]).
وفي صحيح ابن اذينة، قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له» [2]).
وحينئذٍ لا يكفي مروره فيه ما لم يجدّد الإحرام فيه من رأس بإنشاء نيّته وعقده بالتلبية وغير ذلك ممّا ثبت في كيفيّة الإحرام [3]، كما أنّه لو قتل صيداً أو فعل محرّماً قبل الحرم لا تلزمه الكفّارة؛ لأنّه ليس بمحرم [4]، كما تدلّ عليه مرسلة حريز عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «من أحرم من دون الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فأصاب من النساء والصيد فلا شي‌ء عليه» [5]).
وقد استثنى الفقهاء من عدم جواز التقديم موردين:
الأوّل: نذر الإحرام قبل الميقات:
الأكثر [6] أو المشهور [7] بين الفقهاء [8]) انعقاد الإحرام لو نذره قبل الميقات، ويجب الوفاء به ولا يلزمه تجديد الإحرام من الميقات ولا المرور عليه، وإن كان مقتضى الاحتياط الجمع بين الإحرام من محلّ النذر ومن الميقات، خصوصاً في مثل الحجّ والعمرة الواجبين [9]).
واستدلّ على ما ذكر بعدّة روايات:
منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل جعل للَّه عليه شكراً أن يحرم من الكوفة، قال: «فليحرم من الكوفة، وليفِ للَّه تعالى بما قال» [10]).
ونحوه خبر صفوان عن علي بن أبي حمزة، قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام أسأله عن رجل جعل للَّه عليه أن يحرم من‌
[1] الوسائل 11: 308، ب 1 من المواقيت، ح 3.
[2] الوسائل 11: 320، ب 9 من المواقيت، ح 3.
[3] الشرائع 1: 242. المنتهى 10: 183. جواهر الكلام 18: 124، 125.
[4] المعتبر 2: 807. كشف اللثام 5: 228.
[5] الوسائل 11: 322، ب 10 من المواقيت، ح 1.
[6] مجمع الفائدة 6: 168.
[7] المسالك 2: 218. جواهر الكلام 18: 122. المعتمد في شرح المناسك 3: 306.
[8] النهاية: 209. الوسيلة 159. الشرائع 1: 242. المنتهى 10: 179- 181. الدروس 1: 341. جامع المقاصد 3: 161.
[9] الرياض 6: 198. جواهر الكلام 18: 123.
[10] الوسائل 11: 326، ب 13 من المواقيت، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست