responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 489
وحاول الفاضل الهندي حمل ما ورد في بعض الأخبار من الخروج إلى المواقيت على وجه الاستحباب أو على فرض وجوب العمرة من بلده [1]).
ولكن استظهر بعض الفقهاء [2] من بعض الأخبار لزوم الإحرام من أحد المواقيت الخمسة للقضاء:
منها: صحيحة بريد بن معاوية العجلي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: «عليه بدنة؛ لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر، فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» [3]). وهي ظاهرة في المواقيت المعروفة.
ومنها: صحيحة مسمع عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يعتمر عمرة مفردة، ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة، ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: «قد أفسد عمرته، وعليه بدنة، وعليه أن يقيم بمكّة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثمّ يخرج إلى الوقت الذي وقّته رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهله فيحرم منه ويعتمر» [4]).
3- الميقات المكاني لحجّ التمتّع بعد عمرته:
من أراد التمتّع بعد عمرته أحرم من بطن مكّة مع الاختيار والتذكّر بلا خلاف فيه، بل عليه الإجماع.
قال المحقّق الحلّي: «أن يحرم بالعمرة من الميقات، وبالحجّ من مكّة إلّا مع العذر، ولا خلاف في ذلك» [5]).
وقال العلّامة الحلّي: «ميقات حجّ التمتّع مكّة لا غير، فإن أحرم من غير مكّة لم يجزه، وكان عليه العود إلى مكّة لإنشاء الإحرام، ذهب إليه علماؤنا» [6]).
ونسب في المدارك [7] إلى إجماع العلماء كافّة أنّ ميقات حجّ التمتّع مكّة.

[1] كشف اللثام 6: 451.
[2] انظر: مناسك الحجّ (الخوئي): 106، م 223. مناسك الحجّ (السيستاني): 65- 66، م 140. مناسك الحجّ (التبريزي): 110- 111، م 223. مناسك الحجّ (الوحيد الخراساني): 95، م 220.
[3] الوسائل 13: 128، ب 12 من كفّارات الاستمتاع، ح 1.
[4] الوسائل 13: 128، ب 12 من كفّارات الاستمتاع، ح 2.
[5] المعتبر 2: 781.
[6] التذكرة 7: 193. وانظر: المنتهى 10: 169.
[7] المدارك 7: 169. وانظر: كشف اللثام 5: 38.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست