وذكر المحقّق النجفي أنّه لم يجد خلافاً فيه نصّاً وفتوى [1]).
واستدلّ له بأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أصحابه بالإحرام من مكّة حين أمرهم بالتحلّل [2]، وبطائفة من الأخبار الخاصّة [3]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كان يوم التروية ...
وادخل المسجد ... ثمّ قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، فأحرم بالحجّ» [4]).
وقد يقال: لا مجال لدلالتها على الوجوب؛ لاشتمالها على المستحبّات [5]).
ومنها: صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام: لأهل مكّة أن يتمتّعوا؟
قال عليه السلام: «لا»، قلت: فالقاطنين بها؟ قال:
«إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة، فإذا أقاموا شهراً فإنّ لهم أن يتمتّعوا» ... قلت: من أين يهلّون بالحجّ؟
فقال: «من مكّة نحواً ممّا يقول الناس» [6]).
ومنها: رواية ابن ميمون، وفيها: «فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ، وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام» [7]).
ولكن في المقام رواية لإسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام ربما يستفاد منها جواز الإحرام لحجّ التمتّع من خارج الحرم، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ يبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن؟ قال عليه السلام: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه؛ لأنّ لكلّ شهر عمرة وهو مرتهن بالحجّ»، قلت: فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه؟ قال عليه السلام: «كان أبي مجاوراً هاهنا فخرج يتلقّى بعض هؤلاء، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ، ودخل وهو محرم بالحجّ» [8]).
واجيب عنه: بأنّه- مضافاً إلى أنّه لا صراحة فيه، وأنّه مشوّش المتن، وأنّه
[1] جواهر الكلام 18: 17. [2] الوسائل 11: 213، ب 2 من أقسام الحجّ، ح 4. وانظر: المعتبر 2: 782. التذكرة 7: 192. [3] انظر: العروة الوثقى 4: 615. مستمسك العروة 11: 202- 203. معتمد العروة الوثقى 2: 254. [4] الوسائل 12: 408، ب 52 من الإحرام، ح 1. [5] انظر: مستمسك العروة 11: 202- 203. [6] الوسائل 11: 266، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 3. [7] الوسائل 11: 267، ب 9 من أقسام الحجّ، ح 4. [8] الوسائل 11: 303، ب 22 من أقسام الحجّ، ح 8.