responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 428
العاشر- نسيان التلبية:
إذا نسي التلبية ولم يلتفت حتى تجاوز عن الميقات ثمّ ذكر، فقد ذهب الشيخ الطوسي إلى أنّه يلبّي حين يذكر ولا شي‌ء عليه [1]، وتبعه على ذلك ابن سعيد الحلّي [2]، ولم يحكم الشيخ بلزوم العود مع التمكّن أو فساد الإحرام ولزوم تجديدها من الميقات، بينما صرّح الحلبي بفساد الإحرام عند النسيان، فإنّه قال:
«تعمّد الإخلال بها يفسد الحج، والسهو عنها من دون عقد الإحرام بغيرها كذلك» [3]).
واختار السيد اليزدي وغيره وجوب العود إلى الميقات مع التمكّن لتداركها، وإن لم يتمكّن أتى بها في مكان التذكّر، ولا يلزمه كفّارة إذا كان قد أتى بما يوجبها؛ لما عرفت من عدم انعقاد الإحرام إلّا بها [4]، وتبعه في ذلك أكثر الفقهاء المعاصرين حيث لم يعلّقوا عليها.
ولكنّ الظاهر ابتناء المسألة على المباني المتقدّمة في حقيقة الإحرام كما صرّح به السيدين الحكيم والخوئي [5]، فإن كان الإحرام هو التلبية التي يتحقّق بها الإحرام كان نسيان التلبية حينئذ نسياناً للإحرام، وحكم الناسي وجوب الرجوع إلى الميقات إن أمكن، كما سيأتي تفصيل ذلك في نسيان الإحرام في أحكام المواقيت.
وأمّا بناءً على القول بأنّ الإحرام يتحقّق بالعزم وعقد القلب، فإن كانت التلبية متمّمة للإحرام، وأنّ ما صدر منه يكون إحراماً ناقصاً ويتمّ بالتلبية، ففي هذه الصورة أيضاً يكون حكمه حكم الناسي، فتشمله الروايات الواردة في نسيان الإحرام.
وأمّا إن كانت التلبية غير دخيلة في حقيقة الإحرام، بل كانت واجباً مستقلّاً نظير لبس الثوبين، فحينئذٍ لا موجب للعود إلى الميقات لتداركها؛ لأنّها واجب مستقل ترك عن عذر، فيتداركه في مكانه متى‌
[1] النهاية: 272، فإنّه قال: «إن تركها ناسياً ثمّ ذكر فليجدّد التلبية، وليس عليه شي‌ء». المبسوط 1: 382.
[2] الجامع للشرائع: 183.
[3] الكافي في الفقه: 194.
[4] العروة الوثقى 4: 668، م 18. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 80.
[5] مستمسك العروة 11: 407. معتمد العروة الوثقى 2: 539.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست