responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 427
التلبية؟ قال: «إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى»، قلت: بيوت مكة؟ قال:
«نعم»» ). وفي صحيح زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: «إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح» (2)).
وفي روايات العمرة المفردة أيضاً وقع الاختلاف، ففي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من دخل مكة مفرداً للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الإبل أخفافها في الحرم» (3)). ومثلها رواية معاوية بن عمار: «وإن كنت معتمراً فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم» (4)). وفي رواية يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: «إذا رأيت بيوت ذي طوى فاقطع التلبية» (5)). وفي صحيح البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن عليه السلام من قوله يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» (6)). وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد الحرام» (7)).
وقد حملها بعض الفقهاء- كالصدوق (8))- على التخيير والتوسعة، وبعضهم- كالشيخ (9))- على التفصيل باختلاف حال المعتمر، فحمل ما دلّ على القطع عند عقبة المدنيين على من جاء من طريق المدينة، وما تضمن القطع عند ذي طوى على من سلك طريق العراق، وما تضمن القطع عند دخول الحرم على الجواز، وما تضمن القطع عند النظر إلى الكعبة على من خرج من مكة للإحرام من أدنى الحل‌.
والمشهور فصّلوا بين من جاء من خارج الحرم فيقطع التلبية عند دخوله ومن خرج من مكة فيقطع عند مشاهدة الكعبة، ولا أهمية لهذا البحث.
(1)
الوسائل 12: 388، ب 43 من الإحرام، ح 4.
(2) الوسائل 12: 390، ب 43 من الإحرام، ح 7.
(3) الوسائل 12: 394، ب 45 من الإحرام، ح 2.
(4) الوسائل 12: 393، ب 45 من الإحرام، ح 1.
(5) الوسائل 12: 394، ب 45 من الإحرام، ح 3.
(6) الوسائل 12: 396، ب 45 من الإحرام، ح 12.
(7) الوسائل 12: 394، ب 45 من الإحرام، ح 4.
(8) المقنعة: 398.
(9) المبسوط 1: 317.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست