responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 419
كما لا إشكال في أنّ الإحرام ينعقد بالتلبية، فلا بدّ وأن تكون في مكان الإحرام، إلّا أنّ البحث هنا عن محلّ التلبية بمعنى لزومها في محلّ انعقاد النيّة ولبس ثوبي الإحرام أو جواز تأخيرها عنهما.
وهذه المسألة تبتني على ما تقدّم من لزوم مقارنة التلبية للنيّة وعدم لزوم مقارنتها [1]، فإنّه بناءً على وجوب مقارنتها لنيّة الإحرام لا يجوز تأخير أصلها عن محل النيّة واللبس.
نعم، يستحب تأخير الجهر بها إلى البيداء أو الرقطاء.
وأمّا بناءً على عدم وجوب مقارنة التلبية للنيّة- كما هو المشهور- فإنّه يجوز تأخير أصل التلبية، وقد وقع البحث في مقدار هذا التأخير، ويمكن تصوير ذلك ضمن ثلاث صور:
1- التلبية للإحرام من مكّة.
2- التلبية للإحرام من مسجد الشجرة.
3- التلبية للإحرام من سائر المواقيت.
1- التلبية للإحرام من مكة:
من أحرم من مكّة يستحبّ له تأخير التلبية إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، ويسمّى مَدْعا أيضاً [2]، ذهب إليه الصدوق [3]).
واستدلّ عليه بصحيح الفضلاء عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «وإذا أهللت من المسجد الحرام للحجّ فإن شئت لبّيت خلف المقام، وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء، وتلبّي قبل أن تصير إلى الأبطح» [4]).
ولكن ذهب الشيخ الطوسي إلى أفضلية تلبية من أحرم من مكّة من موضعه إن كان ماشياً، وإن كان راكباً فإذا نهض به بعيره [5]، وتبعه عليه ابنا البرّاج وحمزة والحلّي [6]).

[1] العروة الوثقى 4: 669، م 20. معتمد العروة 2: 548.
[2] مجمع البحرين 2: 693، 723.
[3] الهداية: 234.
[4] الوسائل 12: 396- 973، ب 46 من الإحرام، ح 1.
[5] المبسوط 1: 365، فإنّه قال: «فإن كان ماشياً لبّى من موضعه الذي صلّى فيه، وإن كان راكباً لبّى إذا نهض بعيره، فإذا انتهى إلى الردم وأشرف على الأبطح رفع صوته بالتلبية، ثمّ يخرج إلى منى ويكون على تلبيته إلى زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا زالت قطع التلبية». النهاية: 248.
[6] المهذب 1: 245. الوسيلة: 161، 177. السرائر 1: 584.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست