responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 413
ومنها: صحيح زرارة عنه عليه السلام: «إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبي ويفرض الحجّ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه، ويطاف به ويصلّى عنه» [1]).
2- تلبية المغمى عليه:
ذهب الفقهاء [2] إلى أنّ المغمى عليه يلبّي عنه غيره، والمسألة مبنيّة على انعقاد الإحرام لذوي الأعذار المتعذّر عليهم إنشاء الإحرام لمرض واغماء ونحوهما، أو أنّه لا ينعقد عنه لزوال عقله؟
اختار عدّة من الفقهاء- كما تقدّم- أنّه إذا كان مغمى عليه ناب عنه غيره، فحال الإحرام حال الطواف في الوجوب عليه بنفسه أوّلًا، ثمّ الإطافة به، ثمّ الطواف عنه، فيلبّي عنه غيره.
واستدل له بمرسل جميل: في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الوقت، فقال عليه السلام: «يحرم عنه رجل» [3]).
والظاهر أنّ المراد أنّه يحرمه رجل ويجنّبه محرّمات الإحرام، إلّا أنّه ينوب عنه في التلبية، ومقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته وإن كان ممكناً [4]).
ورُدّ بضعف الرواية بالإرسال، وعدم الجابر لها [5]، مضافاً إلى أنّ ظاهرها النيابة عنه [6]).
ومن هنا أنكر الحلّي ذلك [7] فذهب إلى عدم صحّة هذا الإحرام؛ لأنّ الإغماء أسقط عنه النسك فلا ينعقد بلا إحرام للمغمى عليه لكي يصحّ أن يلبّى عنه.
وبناءً عليه إذا أفاق وجب عليه الرجوع إلى الميقات للإحرام منه على تفصيل سيأتي.
3- تلبية الأعجمي:
لو لم يتمكّن المحرم من التلبية باللفظ الصحيح فهل تجزي الترجمة، أو يكتفى بالملحون، أو يجمع بينهما وبين الاستنابة؟
1- ذهب ابن سعيد الحلّي إلى وجوب‌
[1] الوسائل 11: 288، ب 17 من أقسام الحجّ، ح 5.
[2] المبسوط 1: 382. المختلف 3: 83. وانظر: جواهر الكلام 18: 127، 128.
[3] الوسائل 11: 338، ب 20 من المواقيت، ح 4.
[4] انظر: العروة الوثقى 4: 650، م 5.
[5] العروة الوثقى 4: 650، م 5.
[6] العروة الوثقى 4: 650، م 5، تعليقة العراقي. وانظر: معتمد العروة الوثقى 2: 432.
[7] السرائر 1: 529.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست