responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 375
«يحتمل قويّاً عدم الاجتزاء بجلد المأكول أيضاً؛ لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفاً» [1]).
واورد عليه بأنّ دلالتها على ذلك ليست إلّا بمفهوم اللقب، وهو من أضعف المفاهيم [2]).
وربّما يلحق بالجلود ما لا يكون لبسه معتاداً كالمصنوع من الحشيش والليف وباقي النباتات، إلّا أنّ الظاهر عدم البأس به لو صنع بصورة اللباس [3]).
وكذا يلحق به الملبّد أو المصنوع من البلاستك [4]، هذا، ولكنّ الإمام الخميني وإن احتاط في الجلود لكنه لم يستبعد الجواز مع صدق الثوب عليه، ولم يوجب كونه منسوجاً، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب [5]).
7- أن لا يكون مخيطاً:
المعروف بين الفقهاء قديماً وحديثاً [6]) حرمة لبس المخيط للرجال، بل في الغنية والمنتهى والتحرير والتنقيح أنّه لا خلاف فيه [7]). وفي التذكرة وموضع آخر من المنتهى إجماع العلماء عليه كافّة [8]، بل ظاهر المشهور عدم الفرق بين كون الخياطة قليلة أو كثيرة [9]).
قال الشهيد: «الخامس: المخيط، ويجب تركه على الرجال وإن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب» [10]).
ولكن اعترف في موضع آخر بأنّه لا دليل على حرمة لبس المخيط بعنوان أنّه مخيط حيث قال: «لم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط، وإنّما نهى عن القميص والقباء والسراويل، وفي صحيح معاوية: «لا تلبس ثوباً تزره ولا تدرعه، ولا تلبس سراويل» وتظهر الفائدة في الخياطة في الازرار وشبهه» [11]).

[1] المدارك 7: 275.
[2] انظر: مستند الشيعة 11: 296.
[3] كشف الغطاء 4: 530.
[4] انظر: المعتمد في شرح المناسك 3: 357. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 316- 317.
[5] تحرير الوسيلة 1: 383، م 24.
[6] المعتمد في شرح المناسك 4: 132.
[7] الغنية: 159. المنتهى 12: 9. التحرير 2: 29. التنقيح الرائع 1: 469.
[8] التذكرة 7: 295. المنتهى 10: 259.
[9] المعتمد في شرح المناسك 4: 132.
[10] الدروس 1: 376.
[11] الدروس 1: 485.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست