responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 371
حراماً- بناءً على امتناع اجتماع الأمر والنهي-.
3- أن لا يكون ممّا لا يؤكل لحمه:
ذكر الفقهاء عدم الإحرام فيما لا يؤكل لحمه [1]، فقال المفيد أنّه: «لا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خزّ مغشوش بوبر الأرانب والثعالب، ولا يحرم في ثياب سود» [2]).
وقال الشهيد الثاني: «لا يجوز أن يكون من جلد وصوف وشعر ووبر ما لا يؤكل لحمه، ولا من جلد المأكول مع عدم التذكية» [3]).
نعم، استثنى بعضهم الخزّ من ذلك [4]، ولعلّ المستند في عدم الجواز هو مفهوم خبر حريز المتقدّم [5]).
ولكن خالف بعضهم [6] في ذلك مدّعياً أنّه لا يعرف له مستنداً ظاهراً؛ إذ لا دلالة لخبر حريز إلّا بمفهوم الوصف، وهو غير حجّة، فلا يوجب ذلك الخروج عن الأصل، إلّا أن يثبت الإجماع، وهو مشكل؛ إذ المحكي عن كثير من الفقهاء عدم التعرّض لذلك.
4- أن لا يكون مذهّباً للرجال والخناثى‌ [7]):
ولعلّ الوجه فيه هو مفهوم خبر حريز المتقدّم.
5- أن لا يكون حريراً:
صرّح الفقهاء بعدم جواز إحرام الرجل في الحرير الخالص [8]، وأمّا الممتزج به فلا بأس ما لم يصدق عليه اسمه [9]، بل استظهر الأردبيلي نفي الخلاف فيه [10]).
واستدلّ لذلك بالعمومات المانعة عن لبس الحرير للرجال، فإنّه مع حرمة لبسه لا يكون عبادة [11]، مضافاً إلى مفهوم‌
[1] جواهر الكلام 18: 239.
[2] المقنعة: 396.
[3] الروضة 2: 231. انظر: المسالك 2: 237.
[4] كشف الغطاء 4: 530.
[5] انظر: المدارك 7: 274.
[6] الرياض 6: 255. مستند الشيعة 11: 295- 296.
[7] انظر: كشف الغطاء 4: 530. جواهر الكلام 18: 241.
[8] المسالك 2: 237، حيث قال: «ولا يجوز الإحرام في الحرير للرجال». الرياض 6: 255.
[9] النهاية: 217. التذكرة 7: 241. المنتهى 10: 266. الدروس 1: 345. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 303.
[10] مجمع الفائدة 6: 218.
[11] التذكرة 7: 238. المدارك 7: 275. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 302.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست