responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 310
3- استحباب الإحرام عقيب الفريضة أو النافلة المخصوصة:
تقدّم استحباب الإحرام عقيب صلاة الظهر، وأمّا إذا لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اخرى حاضرة، وإن لم يكن فبعد صلاة مقضيّة، وإلّا فعقيب ستّ ركعات من النوافل، فإن عجز عن ذلك فركعتان [1]؛ لدلالة بعض الروايات المتقدّمة، كما أنّه مقتضى صحيح معاوية بن عمّار السابق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة» [2]، فإنّه يشمل بإطلاقه جميع الفرائض حتى المقضية كما هو مقتضى إطلاق كلمات القدماء [3]).
لكن بعضهم [4] استشكل بأنّ الإحرام عقيب الصلاة المقضيّة خلاف ظاهر النصوص المتقدّمة.
قال المحقّق النجفي: «قد عرفت أنّ المستفاد من النصوص السابقة استحبابه عقيب الظهر، وإلّا فمطلق المكتوبة المنساق منها الحاضرة. نعم، في بعض النصوص السابقة: «الفريضة، لكن لا دلالة فيه على الندب، فتأمل» [5]).
ثمّ إنّه على تقدير القول بكراهة الصلاة في الأوقات المشهورة تكون صلاة الإحرام مستثناة من ذلك كما تدلّ عليه الأخبار [6]، كصحيحة معاوية بن عمّار قال عليه السلام: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت بالبيت، وإذا أردت أن تحرم ...» [7]). ونحوها رواية أبي بصير [8]).
4- الجمع بين الفريضة والنافلة لو أحرم عقيب الفريضة:
لو أراد أن يحرم عقيب فريضة الظهر، فظاهر بعض الروايات الجمع بين الفريضة
[1] الدروس 1: 343. جامع المقاصد 3: 164. المسالك 2: 230. الروضة 2: 229. مجمع الفائدة 6: 258. كشف اللثام 5: 252. مستند الشيعة 11: 274، 278. العروة الوثقى 4: 654، م 1، ووافقه عليه المعلّقون. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 73.
[2] الوسائل 12: 345، ب 18 من الإحرام، ح 1.
[3] النهاية: 212. السرائر 1: 513. الشرائع 1: 244. القواعد 1: 418.
[4] مستمسك العروة 11: 352. دليل الناسك: 88.
[5] جواهر الكلام 18: 197.
[6] المسالك 2: 231. جواهر الكلام 18: 195.
[7] الوسائل 12: 346، ب 19 من الإحرام، ح 1.
[8] الوسائل 12: 346، ب 19 من الإحرام، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست