responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 31
حبس العبد أو الدابة فإنّه ضامن لمنافعهما وإن لم يستوفها»» ).
وقال المحقّق النائيني: «كما إذا حبس العبد فإنّه يضمن منفعته دون ما إذا حبس الحرّ فإنّه لا يضمن إلّا إذا كان أجيراً» (2)).
وقال السيد الخوانساري: «بخلاف حبس العبد أو التسلّط على الأعيان الخارجيّة، فإنّ الاستيلاء عليها موجب للضمان» (3)).
فيعامل مع العبد معاملة سائر الأموال في غصب عينها أو منفعتها.
نعم الظاهر من بعضهم اشتراط ضمان منفعة العبد بل غيره بكونه معدّاً للكسب، وأمّا إذا لم يكن معدّاً للكسب فلا ضمان لمنافعهما إلّا مع الاستيفاء.
قال الإمام الخميني: «فإنّ العبد أو الفرس أو غيرهما قد يكون معدّاً للإجارة وتحصيل مال الإجارة، وقد لا يعدّ لذلك كما في عبيد السلاطين والخلفاء؛ فإنّهم لمجرّد ازدياد الشوكة والعظمة، ولا يكون عبيدهم معدّين للكسب، فحبس مثل هذا العبد لا يوجب ضمان المنافع لدى العقلاء، وكذا أفراس السلاطين والأشراف ممّا لا تكون معدّة للإجارة بل لركوبهم، فليس غصبها موجباً لتقدير منفعة لها وتضمين الغاصب إيّاها، وكذا الحال في بيت معدّ لإقامة العزاء لا غير فيجري فيه ما ذكر، ففي جميع تلك الموارد يفترق المعدّ للإجارة عن غيره لدى العقلاء. نعم مع استيفاء الغاصب منفعة منها يكون ضامناً لها وهو واضح» (4)). وتفصيل كلّ ذلك في محالّه.
ثمّ إنّه ممّا يترتب على حبس ما مُلك بالعقد خيار فسخ المعاملة بالتأخير أو الامتناع (5) على ما فصّل في بحث الخيارات.
(انظر: خيار)
8- حبس الحُرّ:
حبس الإنسان الحرّ من دون حقّ ظلم وعدوان محرّم وإن لم يصدق الغصب (6)، والإثم لا يدور مدار الضمان وصدق‌ (1) حاشية المكاسب (اليزدي) 1: 278.
(2) منية الطالب 1: 103.
(3) جامع المدارك 3: 453.
(4) البيع (الخميني) 1: 20- 21.
(5) الحدائق 19: 44. جواهر الكلام 23: 51- 55. تحرير الوسيلة 1: 484.
(6) المسالك 12: 149.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست