responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 32
الغصب [1]). وأمّا منافعه فلا خلاف في ضمان ما استوفاه منها [2]، وأمّا ما لم يستوفه ففيه خلاف، فالظاهر من بعضهم الحكم بالضمان فيما إذا كان الحرّ كسوباً ومعدّاً للكسب حيث يصدق حينئذٍ عرفاً أنّ الحابس قد فوّت على المحبوس مقداراً من المال [3]).
ولكن الظاهر من جماعة- بل نفي عنه الخلاف [4])- عدم الضمان مطلقاً سواء كان كسوباً أو لا.
قال في الشرائع: «ولو حبس صانعاً لم يضمن اجرته ما لم ينتفع به» [5]).
وقال المحقق الكركي: «الحرّة لا تدخل تحت اليد، لأنّ الذي يدخل تحت اليد هو المال دون الحرّ؛ ولهذا لا يضمن منافع الحرّ إلّا بالاستيفاء، بخلاف منافع العبد فإنّها تضمن بمجرّد وضع اليد عليه وإن لم يستوف؛ لأنّه مال» [6]).
وعلّله السيد الخوئي بقصور أدلّة الضمان عن شمول المقام؛ حيث إنّ سبب الضمان إمّا وضع اليد على مال الغير عدواناً أو إتلافه، ولا ينطبق شي‌ء من ذلك على عمل الحرّ؛ إذ لا يصدق عليه وضع اليد كما هو واضح ولا الإتلاف؛ لأنّه متفرّع على أن يكون له مال موجود ولا وجود له حسب الفرض. قال قدس سره: «نعم يصدق التفويت باعتبار أنّ الحابس بحبسه سدّ على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه فوّت المال عليه، إلّا أنّ التفويت شي‌ء والإتلاف شي‌ء آخر، والموجب للضمان هو الثاني المتوقّف على واجديته المال» [7]).
أمّا لو استأجر الحُرّ لعمل واعتقله ولم يستعمله ففي ضمان اجرته قولان [8]):
أحدهما: الضمان؛ لوجوب الاجرة على المستأجر بنفس العقد واستحقاقه بتمكين الأجير وبذل نفسه للمستأجر، وإنّما يسقط بالتقايل أو امتناع الأجير من العمل، والتقدير أنّه باذل ممكّن، والتفريط مستند إلى المستأجر باعتقاله.

[1] جواهر الكلام 37: 41. تحرير الوسيلة 2: 153، م 5.
[2] مفتاح الكرامة 6: 224.
[3] العروة الوثقى 5: 39- 40، م 3. البيع (الخميني) 1: 20- 21.
[4] الشرائع 3: 236.
[5] جواهر الكلام 37: 39.
[6] جامع المقاصد 5: 81- 82.
[7] مستند العروة (الإجارة): 172- 173.
[8] مفتاح الكرامة 6: 224.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست