responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 307
ولعلّ وجهه أنّ مراد الفقهاء من بطلان الإحرام الأوّل تبدّل إحرامه إلى فرد آخر فلم يأت عليه زمان وهو محلّ، وإنّما هو محرم حدوثاً بالإحرام الأوّل، وبقاءً بالإحرام الثاني ... لا بطلان الأوّل وفساده بالمرّة، وذلك لأنّ مقتضى ما يستفاد من النصّ الآمر بالإعادة تبدّل الإحرام الأوّل إلى الإحرام الثاني، فهو لم يكن محلّاً في زمان أصلًا ليقع بعض التروك حال الحلّ، فالظاهر وجوب الكفّارة إذا أتى بما يوجبها بين الإحرامين حتى على القول ببطلان الإحرام الأوّل [1]).
11- الدعاء بالمأثور عند الغسل:
يستحب أن يقول عند غسل الإحرام أو بعده: بسم اللَّه وباللَّه، اللّهم اجعله لي نوراً وطهوراً، وحرزاً وأمناً من كلّ خوف، وشفاءً من كلّ داء وسقم، اللّهم طهّرني وطهّر قلبي، واشرح لي صدري، وأجرِ على لساني محبّتك ومدحتك والثناء عليك، فإنّه لا قوّة إلّا بك، وقد علمت أنّ قوام ديني التسليم لك، والاتّباع لسنّة نبيك صلواتك عليه وآله [2]).
الرابع- الصلاة قبل الإحرام:
1- استحباب الإحرام عقيب صلاة الفريضة أو النافلة:
يستحبّ الإحرام عقيب صلاة الفريضة أو النافلة على المشهور [3] شهرة عظيمة كادت تكون اجماعاً [4]، وإن حكي عن ابن الجنيد [5] وجوبه؛ لظهور بعض الأخبار فيه، لكنه- كما سيأتي- محمول على الندب [6]). مضافاً إلى الأصل المعتضد بعدم الخلاف فيه [7]). قال الصدوق: «إن أحرمت في دبر المكتوبة فهو أفضل، وإن لم يكن وقت المكتوبة صلّيت ركعتي الإحرام» [8]).

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 474. وانظر: كشف اللثام 5: 251، حيث قال: «أمّا وجوب الكفّارة بالمتخلّل فلاعتبار الأوّل ما لم يحلّ».
[2] الفقيه 2: 527. العروة الوثقى 4: 653- 654، م 1، ووافقه المعلّقون عليه.
[3] كشف اللثام 5: 251. مستند الشيعة 11: 274.
[4] مستمسك العروة 11: 347.
[5] المختلف 4: 77. الدروس 1: 343. مستمسك العروة 11: 347.
[6] العروة الوثقى 4: 654، م 1.
[7] الرياض 6: 330.
[8] المقنع: 218. الهداية: 219.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست