responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 284
حقيقة [1]، ومضافاً إلى ضعف سند المرسل المذكور؛ لاشتماله على محمّد بن عيسى، ولأنّ ما يرويه يونس لا يعمل به ابن الوليد [2]).
فلا يعبأ بما حكي عن ابن أبي عقيل وابن الجنيد من القول بالوجوب، وكذا ما نسب إلى ظاهر الصدوق وغيره ممّن عبّر عنه أو عن إعادته بلفظ (الأمر) أو (عليك)؛ لإمكان حمل عبارات بعضهم على الاستحباب مع ضعف مستندهم كما عرفت. ومن هنا صرّح المحقّق النجفي بأنّه: «لا ينبغي بسط الكلام فيه سيّما بعد انقراض الخلاف فيه بحيث لا يمنع من تحصيل الإجماع والسيرة في خصوص المقام؛ إذ لو كان واجباً لاشترط في صحّة الإحرام؛ لاستبعاد الوجوب النفسي، ومن المستبعد بل الممتنع أن يكون ذلك كذلك، ويكون المحفوظ عند العلماء خلافه مع توفر الدواعي وتكرّر الحجّ في كلّ عام، مضافاً إلى ما قيل من عدم تيسّر الاغتسال من تلك الأوقات لسائر الناس» [3]).
2- التيمّم بدلًا عن غسل الإحرام:
1- ذهب فقهاؤنا- كالشيخ والقاضي والعلّامة وجماعة ممّن تأخّر عنه [4])- إلى إجزاء التيمّم عن غسل الإحرام مع العذر وقال المحقّق الأردبيلي: «ظاهره [المنتهى‌] عدم الخلاف عندنا» [5]؛ نظراً إلى إطلاق ما دلّ [6] على بدليّة التراب عن الماء في الطهوريّة، وكفايته عشر سنين، وأنّه أحد الطهورين، وأنّ ربّ الماء وربّ الصعيد واحد. فإنّ هذه الأدلّة كافية في ثبوت بدليّة التيمّم في المقام ونحوه ممّا لم يرد فيه نصّ بالخصوص [7]). مضافاً إلى بدليّته لما هو الأقوى من الأغسال الواجبة [8]).
فكلّ مورد ثبت فيه مشروعيّة الغسل وكونه طهوراً، وتعذّر عليه قام التيمّم مقامه؛ لذا قال الشيخ: «يستحب له أن‌
[1] التذكرة 7: 223. مستند الشيعة 11: 269.
[2] المدارك 2: 168.
[3] جواهر الكلام 5: 44- 45. وانظر: مصابيح الأحكام: 114 (مخطوط).
[4] المبسوط 1: 314. المهذب 1: 219. القواعد 1: 418. التذكرة 7: 224. الدروس 1: 343. مجمع الفائدة 6: 257. العروة الوثقى 4: 653، م 1.
[5] مجمع الفائدة 6: 257.
[6] انظر: الوسائل 3: 385، ب 23 من التيمم.
[7] مستمسك العروة 11: 335. معتمد العروة 2: 453.
[8] المنتهى 10: 207. المسالك 2: 228.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست