responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 266
إلى إذن الزوج في ذلك؛ لانقطاع العصمة بينهما، ولعدم السبيل له عليها [1]، ومثلها المعتدّة في عدّة الوفاة [2]؛ لما تقدّم في سابقتها من انقطاع العصمة، مضافاً إلى دلالة الروايات عليه [3]).
الثامن- الحائض:
يصحّ إحرام الحائض إذا مرّت بالميقات وكانت قاصدة لأداء النسك، ولا يمنعها الحيض من الإحرام، إلّا أنّها لا تصلّي له [4]) بلا خلاف [5]، بل عليه الإجماع [6]).
وتدلّ عليه جملة من الأخبار، كخبر معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تحرم وهي حائض؟
قال: «نعم، تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ولا تصلّي» [7]). ونحوه صحيح منصور بن حازم [8] والعيص بن القاسم [9]).
قال المحقّق النجفي: «لو حضرت المرأة الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضاً، ولكن لا تصلّي صلاة الإحرام، بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك، بل ولا إشكال؛ ضرورة اقتضاء عموم الأدلّة عدم مانعيّته عنه. قال معاوية بن عمّار ...» [10]).
ولو كان الميقات مسجداً أحرمت منه اجتيازاً إن أمكن ذلك وإلّا من خارجه كما ذهب إليه بعض الفقهاء [11]، ولكن اختار البعض الآخر لزوم الإحرام من خارج المسجد مطلقاً [12]، عملًا بما ورد في موثّقة يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الحائض تريد الإحرام؟
قال: «تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف، وتلبس ثوباً دون ثياب إحرامها، وتستقبل القبلة ولا تدخل‌
[1] المنتهى 10: 116. الدروس 1: 315. جواهر الكلام 17: 335.
[2] المبسوط 1: 330. التذكرة 7: 89.
[3] انظر: الوسائل 11: 159، ب 61 من وجوب الحجّ وشرائطه.
[4] المبسوط 1: 330. المختصر النافع: 109. الشرائع 1: 252.
[5] كشف اللثام 5: 243. الحدائق 15: 132. جواهر الكلام 18: 451.
[6] مستند الشيعة 11: 336.
[7] الوسائل 12: 400، ب 48 من الإحرام، ح 4.
[8] الوسائل 12: 399، ب 48 من الإحرام، ح 1.
[9] الوسائل 12: 401، ب 48 من الإحرام، ح 5.
[10] جواهر الكلام 18: 451.
[11] المدارك 7: 386. كشف اللثام 5: 243. جواهر الكلام 18: 451.
[12] الحدائق 5: 134.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست