responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 256
إلّا أن تكون الولاية عليه من الحاكم [1] أو أمينه، على خلاف في الأخير [2]).
وقال السيّد العاملي- مذيّلًا كلام المحقّق-: «ربّما يظهر من قول المصنّف رحمه الله: الولي من له ولاية المال ثبوت الولاية في ذلك للحاكم أيضاً، ونقل عن الشيخ رحمه الله في بعض كتبه التصريح بذلك، ولا بأس به؛ لأنّه كالوصي» [3]).
4- بلوغ الصبي بعد الإحرام:
لا يجزي إحرام الصبي وحجّه عن حجّة الإسلام وإن كان صحيحاً. نعم، لو بلغ قبل الوقوف فأدركه مع شرائطه أجزأه عن حجّة الإسلام، كما هو المشهور [4]، بل في الخلاف والتذكرة الإجماع عليه [5]؛ لإطلاق النصوص الدالّة على أنّ من أدرك أحد الوقوفين فقد أدرك الحجّ [6]، وغيرها من الروايات الدالّة على إمكان الإحرام من عرفة لمن تعذّر عليه الإحرام من مكّة [7]).
وعن ظاهر المحقّق في المختصر وصريح ابن سعيد عدم الإجزاء [8]؛ نظراً إلى أنّ كفاية إدراك المشعر تكون لمن أدرك الحجّ الذي نوى لا غيره، والمنوي هنا الحجّ المندوب لا حجّة الإسلام.
وصلاحيّة الوقت للإحرام لا يفيد إلّا إذا لم يكن الشخص محرماً، أمّا المحرم فليس له الإحرام ثانياً إلّا بعد الإحلال، ولا العدول إلّا إلى ما دلّ عليه الدليل، ولا دليل هنا [9]).
وبناءً على القول المشهور فقد صرّح ثاني الشهيدين بعدم الفرق في الحكم المزبور بين حجّ التمتّع والإفراد والقران [10]؛ للإطلاق في النصّ والفتوى [11]، فلو اعتمر عمرة التمتّع ثمّ أتى بحجّه وكان فرضه عند البلوغ التمتّع بقي‌
[1] انظر: المبسوط 1: 328- 329.
[2] انظر: التذكرة 7: 27.
[3] المدارك 7: 26.
[4] المسالك 2: 123. الرياض 6: 42. جواهر الكلام 17: 229.
[5] الخلاف 2: 379- 380، م 227. التذكرة 7: 38.
[6] انظر: الوسائل 14: 42، 43، ب 23 من الوقوف بالمشعر، ح 13، 14، 20.
[7] انظر: كشف اللثام 5: 74.
[8] كما استظهره كشف اللثام 5: 77. وانظر: المختصر النافع: 75. الجامع للشرائع: 173.
[9] انظر: المسالك 2: 123. كشف اللثام 5: 77.
[10] المسالك 3: 125.
[11] انظر: الخلاف 2: 378، م 227. التذكرة 7: 37- 38. جواهر الكلام 17: 233.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست