responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 255
للآباء لهم ولاية الإحرام بإجماع من سوّغ الحجّ للصبيان، وهو قول علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي؛ لأنّ للأب والجدّ للأب ولاية المال على الطفل، فكان له ولاية الإذن في الحجّ» [1]).
وعليه تثبت الولاية للوصي أيضاً، بل قيل: إنّه مقطوع به في كلام الفقهاء؛ لأنّ للوصي ولاية المال على الطفل [2]، ويشهد له إطلاق لفظ الولي في النصوص [3]).
قال المحقّق الحلّي: «الولي هو من له ولاية المال كالأب والجدّ للأب والوصي، وقيل: للُامّ ولاية الإحرام بالطفل» [4]).
واورد عليه بأنّ ثبوت الولاية في المال لا يستلزم ثبوت الولاية في البدن، والحجّ يستلزم التصرّف في البدن أيضاً [5]).
ولا يخفى بناء على القول بعدم الحاجة إلى إذن الولي في صحّة إحرام الصبي أنّه لا تسقط ولاية الآباء والأجداد بالنسبة إلى إحجاجه، فلا يجوز للغير إحجاجه إلّا مع إذنهم.
وأمّا الامّ فقد ذكر الشيخ: أنّ لها ولاية بغير تولية، ويصحّ إحرامها عنه [6]، وتبعه عليه العلّامة في بعض كتبه [7] والشهيدان [8]) وغيرهم [9]، ولعلّه هو المشهور بينهم [10]).
والمستند فيه: أنّ إحرام الصبي ما دام كونه طاعة ومرغوب فيه شرعاً فإنّ للُامّ الإتيان به، مضافاً إلى ما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
سمعته يقول: «مرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم برويثة وهو حاجّ، فقامت إليه امرأة ومعها صبي، فقالت: يا رسول اللَّه، أ يحجّ عن مثل هذا؟
قال: نعم، ولك أجره» [11]، بتقريب عدم ثبوت الأجر للُامّ إلّا بعد الحكم بصحّة الحجّ به، وموافقة جميع ما فعلته به أو عنه من أفعال الحجّ للشرع [12]).
هذا، ويظهر من جماعة كالحلّي والمحقّق وغيرهما [13] عدم ثبوت ولاية الإحرام للُامّ؛ لانتفاء ولايتها في المال والنكاح فتنتفي هنا أيضاً.
ولكن ذهب العلّامة في المنتهى إلى صحّة الإحرام، مع أنّه صرّح بعدم الولاية للُامّ، فقال: «لو أحرمت امّه عنه صحّ وإن لم يكن لها ولاية، عملًا بالحديث الذي تلوناه عن الصادق عليه السلام؛ لقوله: «ولكِ أجره»، ولا يضاف إليها الأجر إلّا لكونه تبعاً لها في الإحرام» [14]).
أمّا من عدا هؤلاء فلا يصحّ إذنهم، ولا ولاية لهم في الحجّ والإحرام على الصبي‌
[1] التذكرة 7: 26- 27.
[2] المدارك 7: 26.
[3] انظر: جواهر الكلام 17: 238.
[4] الشرائع 1: 225.
[5] الحدائق 14: 68.
[6] المبسوط 1: 329.
[7] التحرير 1: 542.
[8] الدروس 1: 306. المسالك 2: 126، حيث قال: «هذا [أي للُام ولاية إحرام الطفل‌] هو الأصح؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام، وفيها: «أنّ لها أجره»».
[9] المحرر (الرسائل العشر): 203. جامع المقاصد 3: 122. مجمع الفائدة 6: 67. جواهر الكلام 17: 239.
[10] انظر: المختلف 4: 42. المدارك 7: 26- 27. الحدائق 14: 69.
[11] الوسائل 11: 54- 55، ب 20 من وجوب الحجّ وشرائطه، ح 1. وانظر: المختلف 4: 42. المدارك 7: 26- 27.
[12] المدارك 7: 27. الحدائق 14: 69.
[13] كما استظهره في جواهر الكلام 17: 239. وانظر: السرائر 1: 636. الشرائع 1: 225. القواعد 1: 403. الإيضاح 1: 264.
[14] المنتهى 10: 56.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست