responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 251
6- البريد:
تعرّض العلّامة لحكم البريد، وقال:
«والبريد كذلك [أي لا يجب فيه الإحرام‌] على إشكال» [1]، ينشأ من أنّه أجير لعمل قد ينافيه الإحرام مع سبق حقّ المستأجر، ومن أنّه حرّ، وأدلّة الإحرام عامّة، فهو مستثنى كالصلاة [2]).
وقال كاشف الغطاء: «إلحاق ... البريد بعيد» [3]).
نعم لو فرض أنّ عمل البريد كان يقتضي تكرّر الدخول والخروج جاز له الدخول من غير إحرام على أساس إلحاق ذلك بالحطّاب والحشّاش ونحوه كما تقدّم.
ثمّ إنّه صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ الإحرام ركن من أركان الحجّ والعمرة.
قال الشيخ: «الإحرام من الميقات، وهو ركن، من تركه متعمداً فلا حجّ له، وإن نسيه ثمّ ذكر وعليه الوقت رجع فأحرم من الميقات، فإن لم يمكنه أحرم من الموضع الذي انتهى إليه، فإن لم يذكر حتى يقضي المناسك كلّها روى أصحابنا أنّه لا شي‌ء عليه وتمّ حجّه» [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «الإحرام ركن من أركان الحجّ، إذا أخلّ به عمداً بطل حجّه» [5]).
والظاهر أنّ الركن هنا غير ما اصطلح عليه الفقهاء المعاصرون وهو ما يبطل العمل بتركه عمداً أو سهواً؛ إذ سيأتي صحّة النسك مع عدم الإحرام نسياناً ضمن أحكام المواقيت [6]).

[1] المنتهى 10: 308.
[2] كشف اللثام 5: 309.
[3] كشف الغطاء 4: 536.
[4] المبسوط 1: 382.
[5] التذكرة 7: 221.
[6] قال في الجواهر (18: 136- 137): «قيل: [إنّ‌] الفرق بين الركن والفعل في الحجّ بأنّه إذا ترك الركن ناسياً وجب أن يعود له بنفسه، فإن تعذّر استناب ... والفعل إذا ترك نسياناً جاز أن يستنيب فيه وإن تمكّن من العود وترك الركن عمداً يبطل، وترك الفعل عمداً لا يبطل إذا لم يترتّب عليه غيره من الأركان، فيبطل الحجّ من حيث ترك الركن المترتّب على غيره مع ترك ذلك الغير عمداً، وإن لم يترتّب على الفعل المذكور ركن لا يبطل الحجّ بتركه عمداً كرمي الجمار وطواف النساء، ولكن في هذا يحرم عليه النساء حتّى يأتي به بنفسه. ولو كان الترك نسياناً جاز أن يستنيب اختياراً، ويحرم عليه النساء حتّى يأتي به النائب».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست