responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 250
مع أبي سفيان ولم يثق بهم وخاف غدرهم، فلأجل خوفه عليه السلام ساغ له الدخول من غير إحرام» (1)).
ونوقش فيه (2)): بأنّه لا يمكن التعويل عليه بعد ما سمعت في صحيحة معاوية بن عمّار التي ذكرها العلّامة الدالّة على حرمة مكّة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وغيره، المؤيّدة بما رواه الصدوق بسنده عن كليب الأسدي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم استأذن اللَّه في مكّة ثلاث مرّات من الدهر، فأذن له فيها ساعة من النهار، ثمّ جعلها حراماً ما دامت السماوات والأرض» (3)).
فما في المنتهى- من احتمال حلّها له صلى الله عليه وآله وسلم ولمن هو في مثل حاله- بقرينة ما في التذكرة بعيد، خصوصاً بعد عدم الإشارة في شي‌ء من النصوص إلى أنّ ذلك قد كان منه لمكان القتال الذي يمكن مجامعته للإحرام كما ذكر في لبس المحرم السلاح للضرورة.
على أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكّة مصالحاً لا مقاتلًا، إلّا أنّه لمّا كان الصلح مع أبي سفيان ولم يكن ليثق به وخاف غدره حلّ له ذلك. اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّه إذا جاز لخوف القتال فله أولى.
ويمكن أن يناقش بأنّه لا يستفاد منه الجواز لمطلق القتال؛ ضرورة احتمال خصوصيّة فيما وقع من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم باعتبار كونه منه جهاداً للمشركين أو غير ذلك من الخصوصيّات التي لا توجد في غيره، ولعلّه لذلك كلّه نسبه المحقّق (4) إلى القيل، مشعراً بضعفه؛ ضرورة بقاء العموم حينئذٍ بلا معارض، بل عن الشيخ في غير المبسوط (5)): أنّه لم يستثن إلّا المرضى والحطّابة.
نعم، قد يقال بالجواز إذا بلغ حدّ الضرورة؛ لعموم أدلّتها، وفحوى نصوص المرض (6) مع احتمال وجوب الإحرام حينئذٍ، وارتفاع بعض أحكامه لها لا أصل الإحرام، بل هو الوجه (7)).
__________________________________________________ (1) المنتهى 10: 305.
(2) جواهر الكلام 18: 450.
(3) الوسائل 12: 405، ب 50 من الإحرام، ح 9.
(4) الشرائع 1: 252.
(5) النهاية: 247.
(6) انظر: الوسائل 12: 402، ب 50 من الإحرام.
(7) جواهر الكلام 18: 450.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست