responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 245
إحرام العمرة والإحلال منها من حين الخروج» [1]).
2- وظاهر الشهيد الأوّل اعتبار زمان الإحلال، حيث قال: «وكذا [أي لا يجب‌] لو كان عقيب الإحلال من الإحرام، ولمّا يمضِ شهر منذ الإحلال» [2]).
وقوّاه الشهيد الثاني [3]، واستظهره المحقّق الأردبيلي من الروايات قائلًا:
«الظاهر أنّ أوّله من الإحلال، وأنّه هلالي إذا اتّفق، وثلاثون يوماً إن لم يتّفق، ويحتمل إتمام الشهر كما قيل في أمثاله» [4]).
ونسبه السيّد الطباطبائي إلى الأكثر [5]).
وبما ذكرنا ظهر اختلاف الأقوال في اعتبار الشهر وأنّه الهلالي أو العددي.
فذهب الشهيد الثاني [6] والمحقّق الأردبيلي [7] إلى اعتبار الهلاليّة إن اتّفق الإحرام في أوّل الشهر، ولو وقع في أثناء الشهر اعتبر ثلاثون يوماً.
نعم، صريح كاشف الغطاء [8] اعتبار مضي شهر عددي- أي ثلاثين يوماً- من حين التلبية، بينما ذهب بعضهم إلى اعتبار الهلالية مطلقاً، فإن كانت عمرته في آخر شهر من هذه الأشهر فخرج وأخلّ في شهر آخر كان عليه عمرة، وعليه أيضاً المحقّق الأصفهاني وغيره [9]).
2- المريض:
استثنى جماعة من الفقهاء- كالصدوق والشيخ الطوسي وابن سعيد وغيرهم [10])- المريض من وجوب الإحرام، ومستندهم في ذلك صحيح ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام هل يدخل الرجل مكّة بغير إحرام؟ قال: «لا، إلّا مريضاً أو من به بطن» [11]). ونحوه صحيحه الآخر، وفيه:
(الحرم) بدل (مكّة) [12]).
لكن في خبر رفاعة بن موسى عدم جواز الدخول محلّاً حتّى للمريض، قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل به بطن ووجع شديد، يدخل مكّة حلالًا؟ قال:
«لا يدخلها إلّا محرماً»، وقال: «يحرمون عنه» [13]).
وفي خبره الآخر عنه عليه السلام أيضاً، قال:
سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكّة، قال:
«لا يدخلها إلّا بإحرام» [14]).
وقد حملهما الشيخ الطوسي [15] على‌
[1] العروة الوثقى 4: 620، م 2.
[2] الدروس 1: 337.
[3] المسالك 2: 270، حيث قال: «المراد بالشهر الهلالي كما هو المتعارف عند إطلاقه، ولو وقع الإحرام في أثناء الشهر اعتبر بالعدّ، وهل المعتبر كون الشهر من حين الإهلال أم من حين الإحلال؟ إشكال، ومنشؤه إطلاق النصوص واحتمالها الأمرين معاً، واعتبار الثاني أقوى».
[4] مجمع الفائدة 6: 165.
[5] الرياض 6: 352.
[6] المسالك 2: 270.
[7] مجمع الفائدة 6: 165.
[8] كشف الغطاء 4: 536.
[9] العروة الوثقى 4: 620 م 2، حيث قال بعد ذكر الاحتمال الأخير: «الأولى مراعاة الاحتياط من هذه الجهة». وأيضاً: تعليقة الأصفهاني، الخوئي، الگلبايگاني.
[10] المقنع: 263. التهذيب 5: 165، ذيل الحديث 552. النهاية: 247. الجامع للشرائع: 176. نزهة الناظر: 53. مجمع الفائدة 6: 161. المدارك 7: 381. العروة الوثقى 4: 599، م 3، تعليقة الخميني.
[11] الوسائل 12: 403، ب 50 من الإحرام، ح 4.
[12] الوسائل 12: 403، ب 50 من الإحرام، ح 2.
[13] الوسائل 12: 403، ب 50 من الإحرام، ح 3. ولم يذكر ذيله في الوسائل، بل ذكره الشيخ في التهذيب 5: 165، ح 552.
[14] الوسائل 12: 405، ب 50 من الإحرام، ح 8.
[15] الاستبصار 2: 246، ذيل الحديث 857.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست