responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 230
وأضاف في مكان آخر أنّه قد يطلق على التلبية نفسها باعتبارها سبباً لتلك الحالة، كالأسباب التوليديّة أو الطهارة التي تطلق على نفس الوضوء والغسل، قال: «إنّ الإحرام ليس هو الالتزام وتوطين النفس على ترك المحرّمات، بل الإحرام عبارة عن التلبية الموجبة للإحرام والدخول في الحرمة أو عمّا يترتّب على التلبية، فالإحرام اسم للسبب أو للمسبّب، فهو نظير الأفعال التوليديّة المترتّبة على عناوين خاصّة، كالطهارة المترتّبة على الوضوء أو الغسل، ولذا قد يؤمر بالغسل، وقد يؤمر بالطهارة ... وهكذا المقام، ...
فهما في الحقيقة شي‌ء واحد، فالعزم على ترك المحرّمات خارج عن حقيقة الإحرام، وإنّما هي أحكام مترتّبة على الإحرام، لا أنّها نفس الإحرام» [1]).
«من يجب عليه الإحرام» ثالثاً- صفة الإحرام:
الإحرام جزء من نسك عبادي هو الحجّ أو العمرة، وبه يبتدئ مناسك الحجّ والعمرة حتّى جعله الفقهاء من أركانهما [2]، فإذا كان الحجّ أو العمرة واجبين وجب الإحرام‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 3: 332.
[2] المبسوط 1: 314، 382. التذكرة 7: 221. جواهر الكلام 18: 136، 198.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست