responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 223
الاشتغال بامور الدنيا وزينتها، مع ما فيه من تعظيم اللَّه عزّ وجلّ وحرمة الحرم.
فقد روى الصدوق بأسانيد عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام أنّه قال: «إنّما امروا بالإحرام ليخشعوا قبل دخولهم حرم اللَّه وأمنه، ولئلّا يلهوا ويشتغلوا بشي‌ء من امور الدنيا وزينتها ولذّاتها، ويكونوا صابرين فيما هم فيه، قاصدين نحوه، مقبلين عليه بكلّيتهم، مع ما فيه من التعظيم للَّه عزّ وجلّ ولبيته، والتذلّل لأنفسهم عند قصدهم إلى اللَّه عزّ وجلّ ووفادتهم إليه، راجين ثوابه، راهبين من عقابه، ماضين نحوه، مقبلين إليه بالذلّ والاستكانة والخضوع» [1]).
وروي أيضاً عن العبّاس بن معروف، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «حرم المسجد لعلّة الكعبة، وحرم الحرم لعلّة المسجد، ووجب الإحرام لعلّة الحرم» [2]).
ثانياً- حقيقة الإحرام:
ظاهر كلمات الفقهاء الاختلاف في حقيقة الإحرام، وهل أنّها من سنخ الأفعال بمعنى النيّة ولبس الثوبين والتلبية، أو خصوص التلبية، أو هي من سنخ الأحوال والصفات الاعتباريّة الشرعيّة المسبّبة عن تلك الأفعال كالطهارة من الحدث؟
ظاهر عبارة الشيخ هو القول بأنّ الإحرام عبارة عن النيّة، حيث إنّه لم يجعل التلبية ركناً [3]، كما أنّ الظاهر من الحلّي أنّه عبارة عن النيّة والتلبية معاً، ولا مدخليّة للتجرّد ولبس الثوبين فيه [4]).
وصرّح العلّامة أنّه ماهيّة مركّبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين [5]).

[1] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 4.
[2] الوسائل 12: 314، ب 1 من الإحرام، ح 5.
[3] كما استظهره وما بعده الشهيد في غاية المراد 1: 388. وانظر: المبسوط 1: 307- 308. الجمل والعقود (الرسائل العشر): 225.
[4] السرائر 1: 527.
[5] المختلف 4: 69. وقال الشهيد في غاية المراد (1: 389) بعد حكاية كلامهم: «قد كنت ذكرت في رسالة: أنّ الإحرام هو توطين النفس على ترك المنهيّات المعهودة إلى أن يأتي بالمناسك، والتلبية هي الرابطة لذلك التوطين، نسبتها إليه كنسبة التحريمة إلى الصلاة، والأفعال هي المزيلة لذلك الربط، ويتحقّق زواله بالكلّية بآخرها ... فحينئذٍ إطلاق الإحرام بالحقيقة ليس إلّا على ذلك التوطين، ولكن لمّا كان موقوفاً على التلبية كان لها مدخل تامّ في تحقّقه، فجاز إطلاقه عليها أيضاً». وتبعه عليه غيره، انظر: التنقيح الرائع 1: 450. شرح التبصرة 5: 107.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست