responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 224
ولعلّ مبنى قول الشيخ وغيره- ممّن قال بأنّ النيّة أو توطين النفس هي حقيقة الإحرام- إطلاق الإحرام على النيّة من دون التلبية في جملة من الروايات، كخبر معاوية بن عمّار، قال: قال عليه السلام: «صلّ المكتوبة، ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة، واخرج بغير تلبية حتّى تصعد إلى أوّل البيداء إلى أوّل ميل عن يسارك، فإذا استوت بك الأرض- راكباً كنت أو ماشياً- فلبِّ» [1]).
وأمّا مبنى من جعل حقيقة الإحرام التلبية أو هي مع النيّة فهو إطلاق الإحرام في روايات اخرى على التلبية، كخبر معاوية بن عمّار الآخر: «يوجب الإحرام ثلاثة أشياء: التلبية والإشعار والتقليد، فإذا فعل شيئاً من هذه الثلاثة فقد أحرم» [2]).
وفي خبر معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التهيّؤ للإحرام؟ فقال:
«في مسجد الشجرة، فقد صلّى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وقد ترى اناساً يحرمون، فلا تفعل حتّى تنتهي إلى البيداء حيث الميل، فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول: لبّيك، اللّهمّ لبّيك» [3]).
ولذا ذهب جملة من الفقهاء المحقّقين إلى أنّ الإحرام حالة اعتباريّة تحصل بالنيّة أو الالتزام أو توطين النفس مع التلبية أو بالتلبية، ويكون فعل‌ المكلّف وإحرامه بمعنى إيجاد تلك الحالة الاعتباريّة خارجاً بأسبابها.
ووجه ذلك ما يستفاد من استعمالات الشارع وإطلاقه للإحرام بما هو صفة وحالة للمكلّف، كما في قوله تعالى:
«لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ» [4]، وقوله تعالى: «وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً» [5]، والروايات [6] الدالّة على أنّ المحرم يحرم عليه كذا وكذا، ممّا يظهر منها جميعاً أنّ الإحرام حالة يتّصف بها المكلّف كالطهارة- مثلًا- ويكون بلحاظها موضوعاً لآثار شرعيّة خاصّة.
وبذلك يظهر وجه المناقشة فيما تقدّم‌
[1] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 6.
[2] الوسائل 11: 279، ب 12 من أقسام الحج، ح 20.
[3] الوسائل 12: 370، ب 34 من الإحرام، ح 3.
[4] المائدة: 95.
[5] المائدة: 96.
[6] انظر: الوسائل 12: 415، ب 1، 2 من تروك الإحرام.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست