responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 200
إحجاج‌ أوّلًا- التعريف:
الإحجاج إفعال من الحجّ، وهو القصد والقدوم [1]). قال الجوهري: أحججت فلاناً إذا بعثته ليحجّ [2]).
وليس لدى الفقهاء في الإحجاج اصطلاح خاصّ، بل استعملوه في معناه اللغوي، أي بعث الغير للحجّ ببذل ما يحتاج إليه بالمصاحبة معه أو بدونها. نعم يستعمل عادة في إحجاج الصبي غير المميّز ونحوه الذي لا يتمكّن من مباشرة المناسك بنفسه.
ثانياً- حكم الاحجاج:
إحجاج الغير إن كان بتجهيزه وإرساله لأن يحجّ للمرسِل فهو استنابة، ويتبعه أحكام النيابة في الحجّ وهذا لا يطلق عليه الإحجاج عادة في عرف الفقهاء.
(انظر: حجّ، نيابة)
وإن كان من باب الفضل والإحسان ببذل المال له كي يحجّ لنفسه، ويدخل فيه أيضاً الصبيّ المميّز القادر على أعمال الحجّ بناءً على مشروعيّة عباداته، فهذا يطلق عليه عادة بذل الحجّ ويطلق على حجّه أيضاً الحجّ البذلي.
وقد صرّح‌ باستحبابه جمع من الفقهاء [3]).
بل صرّح المحقّق النجفي باستحباب إحجاج العيال ولو بالاستدانة، أو تقليل النفقة [4]).
واستدلّ لذلك:
أوّلًا: بخبر الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: «من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من اللَّه عزّ وجلّ بالثمن» [5]).

[1] العين 3: 9. المصباح المنير: 121. القاموس المحيط 1: 386.
[2] الصحاح 1: 303، 304.
[3] العروة الوثقى 4: 596، م 5. مستمسك العروة 11: 129. تحرير الوسيلة 1: 368، م 2. المعتمد في شرح المناسك 3: 195. مهذب الأحكام 12: 303. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 62.
[4] جواهر الكلام 17: 216.
[5] الوسائل 11: 108، ب 39 من وجوب الحج، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست