responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 198
الوارث غير الحمل، فهو حينئذٍ كالمال الذي يعلم عدد وارثيه.
وأصالة عدم التعدّد في الحمل يمكن المناقشة في جريانها باعتبار رجوعها إلى تشخيص كيفيّة انعقاد النطفة، وهي قاصرة عن إفادة ذلك.
كما أنّ الظاهر إرادة مجرّد الاحتياط اللّازم مراعاته هنا بالعزل المزبور لا أنّه قسمة بحيث لو تلف ذلك المعزول لم يكن للحمل شي‌ء فيما قبضوه؛ ضرورة عدم الملك له قبل الولادة كي يتصوّر القسمة مع وليه، فالمراد بذلك الجمع بين حقّي الموجود والحمل، فلا تجري عليها أحكام القسمة، اللّهم إلّا أن يدّعى الإجماع على ذلك، لكنه كما ترى دون إثباته خرط القتاد» [1]). (انظر: إرث)
ثالث عشر- سقوط الاحتياط عن كثير الشكّ والوسواسي:
إنّ ما ذكر من موارد لزوم الاحتياط والاعتناء بالشك لإحراز الامتثال وفراغ الذمّة عن التكليف، إنّما هو بالنسبة إلى المكلّف الذي تكون شكوكه متعارفة، لا من كثر سهوه وشكّه، والوسواسي، فإنّه لا يجب عليهما الاحتياط، بل لا يعتنيان بشكّهما كمن لا شكّ له، بل صريح بعضهم لزوم عدم الاعتناء بحيث تبطل به الصلاة.
قال المحقّق الحلّي قدس سره: «ولا حكم للسهو مع كثرته، ويرجع في الكثرة إلى ما يسمّى في العادة كثيراً، وقيل أن يسهو ثلاثاً في فريضة، وقيل أن يسهو مرّة في ثلاث فرائض، والأوّل أظهر» [2]).
وقال العلّامة الحلّي قدس سره: «المطلب الثالث فيما لا حكم له: من نسي القراءة حتى يركع ...، أو كثر سهوه عادة، أو سها الإمام مع حفظ المأموم، وبالعكس، فإنّه لا يلتفت في ذلك كلّه» [3]).
وقال صاحب الوسائل في عنوان هذا الباب: «باب عدم وجوب الاحتياط على من كثر سهوه بل يمضي في صلاته ويبني على وقوع ما شكّ فيه حتى يتيقن الترك» [4]).
وقال السيد اليزدي قدس سره: «الرابع: شك‌
[1] جواهر الكلام‌ 39: 73- 74.
[2] الشرائع 1: 118.
[3] القواعد 1: 304.
[4] الوسائل 8: 227، ب 16 من خلل الصلاة.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 6  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست